تفاصيل مذكرة طعن "مرسى" على سجنه 40 عاما بقضية "التخابر مع قطر".. دفاع المعزول يقدم لـ"النقض" 7 أسباب لإلغاء الحكم.. ويزعم انقطاع علاقة موكله بالإخوان.. وأحقيته فى الاحتفاظ بوثائق الأمن القومى

الأربعاء، 17 أغسطس 2016 11:10 ص
تفاصيل مذكرة طعن "مرسى" على سجنه 40 عاما بقضية "التخابر مع قطر".. دفاع المعزول يقدم لـ"النقض" 7 أسباب لإلغاء الحكم.. ويزعم انقطاع علاقة موكله بالإخوان.. وأحقيته فى الاحتفاظ بوثائق الأمن القومى محمد مرسى
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على مذكرة أسباب الطعن المقدم أمام محكمة النقض، من الرئيس المعزول محمد مرسى، لإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 40 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

 

تضمنت المذكرة 7 أسباب للطعن قدمها الدفاع، تمثلت فى بطلان الحكم الصادر بإدانة الرئيس الأسبق وبطلان إجراءات المحاكمة، والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

 

وسرد دفاع "مرسى" فى مذكرته عدة أوجه لتدعيم الأسباب المزعومة لطعنه، حيث أكد للتدليل على بطلان الحكم وإجراءات المحاكمة، أن الثابت من محضر جلسة 6/3/2016 أن محكمة الجنايات أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع فى القضية، ثم أدانت محمد مرسى بالاتفاق الجنائى معهم فى جميع الاتهامات التى عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التى تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.

 

وأضاف: وبالتالى لم تتيح المحكمة للرئيس الأسبق محمد مرسى، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالى لا تكون المحكمة صالحة للحكم فى القضية.

 

وأدانت محكمة الجنايات "محمد مرسى" بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق فى القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6/9/2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم لأفعالا سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.

 

وأشارت المذكرة إلى أن أقوال شهود الإثبات التى استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس "مرسى" للوثائق والمستندات لا تؤدى حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة أنذاك له مطلق السلطة التقديرية فى الاحتفاظ بأى نوع من الوثائق والمستندات فى المكان الذى يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التى يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.

 

وزعم دفاع "محمد مرسى" أن محكمة الجنايات أدانته بجريمة تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة