قطار "القضاء الإدارى" يواصل رحلته اليوم.. المحكمة تنظر دعوى بطلان قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف.. والحكم فى دعوى مرتضى منصور لوقف قرار غرفة الإعلام بعدم ظهوره.. ونظر أولى جلسات إقالة وزير الثقافة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2016 11:49 ص
قطار "القضاء الإدارى" يواصل رحلته اليوم.. المحكمة تنظر دعوى بطلان قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف.. والحكم فى دعوى مرتضى منصور لوقف قرار غرفة الإعلام بعدم ظهوره.. ونظر أولى جلسات إقالة وزير الثقافة مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر الدائرتان الأولى والثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عدة دعاوى هامة، منها الدعوى التى تنظرها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، المقامة من أسامة ناصف المحامى وكيلا عن آية الله علاء حسنى وآخرين، والتى تطالب فيها بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محال إقامتهم.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 39399 كلا من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية، وذكرت الدعوى أن التصميم الهندسى لمبانى السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبان خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل فى منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض والزيارة.

إقالة وزير الثقافة

وكما تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، أيضا أولى جلسات الدعوى المقامة من اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور محمد علاء عبد الهادى، يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء بإقالة حلمى النمنم وزير الثقافة، وذلك لإصداره قرارا بعزل رئيس اتحاد كتاب مصر من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 56356 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن وزير الثقافة فى شهر أبريل الماضى قام باستغلال مهام منصبه وأصدر قرارا بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتحاد كتاب مصر مخالفا الدستور والقانون وتغولا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.

الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى

وإلى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، والتى تنظر الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور المحامى، والتى تطالب بسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية بسبب المخالفات التى ارتكبتها من خلال برنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب .

كما طالبت الدعوى بإيقاف تمتع مشروع قناة اليوم الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج "القاهرة اليوم" المدة المناسبة لجسامة المخالفات التى ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 45607 لسنة 70 ق، كلا من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهم، وعمرو عبد الحى أديب، ومصطفى السقا المشرف العام على البرنامج، وطارق يونس معد البرنامج، وشريف مصطفى السقا مخرج البرنامج.

مرتضى منصور

وفيما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حكمها فى الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة الإعلام وتعيين محمد الأمين رئيس شبكة قنوات سى بى سى رئيسا لها، مع وقف قرار ظهوره فى الإعلام .

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لا يوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرفة، وبالتالى فهى كيان غير قانونى وليست لها صفة من الأساس .

بطلان انتخابات اتحاد السلة

وكما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، الدعوى المقامة من إسماعيل سليم عضو الاتحاد المصرى لكرة السلة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات الاتحاد لمخالفتها للدستور والقانون.

وكما تفصل الدائرة الثانية أيضا فى الدعويين المقامتين من الدكتورة ماجدة الهلباوى، والتى تطالب بإيقاف الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية المدرج فى جدول أعمالها لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى 2016، وإيقاف العمل بالمادة 45 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم لمخالفتها القانون والدستور، طبقا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 84002 لسنة 68 ق، بتاريخ 27 مارس الماضى .

واختصمت الدعوتين المقيدين برقم 63308، 62657 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى شابها العوار القانونى.

الكشف الطبى على مرشحى اتحاد الكرة

وعلى جانب آخر تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والتى تطالب بإلزام المترشح على منصب رئيس أو عضو اتحاد كرة القدم المصرى بتقديم شهادة طبية من مستشفيات وزارة الصحة تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو نفسى أو ذهنى، وأنه يتمتع بكافة أنواع اللياقة التى تؤهله للقيام بمهام مجلس إدارة الاتحاد، وتحليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه لأى مواد مخدرة أو احتسائه لمشروبات كحولية "مسكرات"، أسوة بمرشحى مجلس النواب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 62831 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

وكما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، 6 دعاوى مقامة من أحمد حسام المحامى وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، وآخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .

واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 61408، 61761، 61765، 61215، لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرارا برقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

وقالت الدعوى إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.

وأضافت الدعوى أن القرار صدر مخالفاً للقانون مستنداً على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزاً حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقى الغرف السياحية الأخرى، بالرغم من استقلالها، وانقطاع صلتها فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم .



موضوعات متعلقة ....



9 أكتوبر..الحكم فى دعاوى منع إسلام بحيرى من تقديم برامج دينية










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة