البرلمان يرفع حاله التأهب للانتهاء من "ترميم وبناء الكنائس" قبل نهاية دور الانعقاد الأول.. لجان مشتركة تبدأ من الغد فى إنجازه.. ومشروع القانون يحدد 4 أشهر للبت فى طلب إصدار ترخيص كنيسة والرفض مسبباً

السبت، 27 أغسطس 2016 09:45 م
البرلمان يرفع حاله التأهب للانتهاء من "ترميم وبناء الكنائس" قبل نهاية دور الانعقاد الأول.. لجان مشتركة تبدأ من الغد فى إنجازه.. ومشروع القانون يحدد 4 أشهر للبت فى طلب إصدار ترخيص كنيسة والرفض مسبباً مجلس النواب - الجلسة العامة
كتب : نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل اللجنة المٌشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدينية والإدارة المحلية والثقافة الإعلام والتضامن، على قدم وساق لتكثيف اجتماعتها بداية من الأسبوع الحالى، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون " ترميم وبناء الكنائس" قبل نهاية دور الإنعقاد الحالى،  لاسيما بعد إحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة، فى الجلسة العامة المقرر عقدها غداً الأحد، إلى اللجان المختصة.

قال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة قررت  تحديد جلسات مكثفة،  بمجرد إحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس الذي أرسلته الحكومة، للجان المختصة، عبر جلسات صباحية ومسائية للانتهاء من مشروعات القوانين المٌدرجة على جدول أعمال اللجنة، علاوة على قانون بناء وترميم الكنائس، وذلك بدراسة الـ3 مشروعات المعروضة سواء المقدم من الحكومة أو حزبى الوفد والمصريين الأحرار.

وأضاف الطماوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإرادة موجودة لدى أعضاء مجلس النواب للانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية دور الأنعقاد الأول، مؤكداً أنه لا يعنيهم إلا تحقيق طموحات المصريين.

وحول إمكانية إجراء جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون قبل عرضه على الجلسة العامة، علق الطماوى قائلاً : " أعتقد أن مشروعات القوانين التى عرضت أمام اللجان المختصة بمجلس النواب، كانت مطروحة للنقاش العام أمام جميع وسائل الإعلام، ومشروع قانون الحكومة فى صورته الأخيره تلافى الكثير من أوجه النقد التى وجهت إليه سابقاً، ليبقى القرار بيد اللجان التى يُحال إليها مشروعات القوانين فى شأن "ترميم وبناء الكنائس" بعد دراسته دراسة وافيه".

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، يدير الجلسات بشكل ديمقراطى وحريص على مشاركة الجميع فى المناقشات لإبداء رأيه فى مشروعات القوانين.

وتضمن مشروع القانون الذى انفردت به" اليوم السابع " على 10 تعريفات رئيسية بدءاً من تعريف الكنيسة، بأنه مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يٌحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائه متر، ويجوز أن يشمل : هيكل أو منبر وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية و المنارة التى عرفها المشروع  على إنها جزء مرتفع من مبنى الكنيسة، على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو علي شكل اسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة  الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.

كما شمل مشروع القانون تعريف مُلحق الكنيسة، ومبنى الخدمات، وبيت الخلوة، ومكان صناعة القربان، والرئيس الدينى المختص، والطائفة، والممثل القانوني للطائفة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.

 

ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المُطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

واشتمل مشروع القانون، على مواد تنظم حالات الترخيص للكنائس الجديدة، ومواد آخرى بشأن الهدم وإعادة البناء، حيث نص المُشروع فى مادته ( 3) على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلقبة قانوناً للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.

وفيما يتعلق بالهدم وإعادة البناء، يجوز حسب المشروع للممثل القانونى للطائفة، فى مادته (4) يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول علي الموافقات المتطلبه قانوناً لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

وحسب مشروع القانون، مادة (5) : يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز أربعه أشهر من تاريخ تقديمة، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

مادة (6) يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين 3 و4 من هذا القانون،  بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون. ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .

ونظم مشروع القانون مسأله توفيق أوضاع الكنائس القائمة قبل إصدار القانون، فى 3 مواد أساسسية هى (8) و(9) و(10) ، يٌعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبني مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للإشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

أما الماة (9) فنصت على يعتبرً مرخصاً كل مبني يستخدم كملحق كنييسة أو مبني خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.

ونصت المادة (10) على: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلي لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارأً من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصه، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

 ولا يجوز للجنة النظر في أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ مايراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى، وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضة اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.

وفى سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى الٌمشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة