الصحة: مجلس الوزراء وافق على مشروع تغليظ عقوبة ختان الإناث بتحويلها لجناية.. ومايسة شوقى: السجن المشدد لمن أحدث عاهة مستديمة والمؤبد حال وفاة الفتاة.. وتؤكد: عرض المشروع على الفتوى والتشريع خلال أسبوع

الأحد، 28 أغسطس 2016 09:00 ص
الصحة: مجلس الوزراء وافق على مشروع تغليظ عقوبة ختان الإناث بتحويلها لجناية.. ومايسة شوقى: السجن المشدد لمن أحدث عاهة مستديمة والمؤبد حال وفاة الفتاة.. وتؤكد: عرض المشروع على الفتوى والتشريع خلال أسبوع الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان أن مجلس الوزراء وافق على مشروع  قانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث وتحويلها من جنحة لجناية والمقدم من جانب وزير الصحة.

 

وأشارت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان إلى أن اليوم الأحد سيتم عقد لقاء برئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مع وزير العدل لوضع اللمسات النهائية للقانون على أن يقوم مجلس الوزراء برفعه للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومنها إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

 

وقالت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم خفض معدلات ختان الإناث فى الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة لـ 92% مؤكدة أن معدلات ختان الإناث مرتفعة فى الصعيد وأقل فى الحضر لافتة إلى أن معدل ختان الإناث بلغ 61% فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، وأن تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة مفعلة حالياً ويتم تنفيذها بشكل دقيق وحققت نتائج ملموسة بفضل العاملين عليها.

 

وأشارت نائب وزير الصحة والسكان أنه سيتم عرض القانون الجديد على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلال إسبوع من انتهاء وزارة العدل من تعديله، مشيرة إلى أنه سيتم فتح حوار مجتمعى كبير للاستطلاع رأى المجتمع حول تغليظ العقوبة.

وكشفت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة عن التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد والتى تضمنت تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانونى وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانونى دوراً وقائياً.

 

وتشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث ينتج عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وأن هذا الفعل فى أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل وطبقا لقانون الطفل ينبغى مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار .

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصل جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع فى ذلك فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.  

 

ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة اللصحة أن هناك حملات توعية كبيرة تنظمها الوزارة للحد من ختان الإناث، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف خفض معدلات إجراء الختان من جانب الفريق الطبى أو داخل المؤسسات الصحية مؤكدة ان منظومة الرد الحالية تكفى بشكل كبير للتعامل مع المخالفين.  










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة