ننشر أول 10 مواد من قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان

الأحد، 28 أغسطس 2016 05:48 م
ننشر أول 10 مواد من قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مواد الإصدار بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التى وافق عليها مجلس النواب، فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية.
 
وتنص المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة.
 
 
المادة الثانية: يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق.
 
المادة الثالثة: يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".
 
المادة الرابعة: يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعه خاضعه للضريبه، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعه من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات إذا أدرجت المستحقة عليه رفق إقرارته وفي المواعيد المقرره وفقا لاحكام هذا القانون، وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 وفى حال الإخلال بأى من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهرباً وفقا لأحكام القانون المرافق.
 
 وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.
 
 
المادة الخامسة: يلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ما لم يطلب خلال 60 يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى على آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبة التى لم يحل ميعاد تقديم إقرارتها خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ بهذا القانون، كما يلتزام بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
 
وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله الطعن فى ذلك وفقا لأحكام القانون.
 
 
المادة السادسة: للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك مالم يتم استفاد خصمه، أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التى فى حوزته فى تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها على ذات السيارة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحه التنفيذية.
 
وترد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج ومدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.
 
المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق على من يستمر تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون أو من يتم تسجيله وفقا للقاون المرافق توفيق أوضاعه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويعفى المسجلون من أداء الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
 
المادة الثامنة: لا تخل أحكام هذا القانون الإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
 
 
المادة التاسعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
 
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة