تبدأ بالسجن من 5 إلى 7 سنوات..

ننشر نص مشروع قانون تغليظ العقوبات فى جريمة ختان الإناث

الأحد، 28 أغسطس 2016 04:59 م
ننشر نص مشروع قانون تغليظ العقوبات فى جريمة ختان الإناث شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون لتعديل بعض أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، الذى أعدته وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتغليظ عقوبة "ختان الإناث"، والذى تم عرضه اليوم على المهندس شريف اإماعيل رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

ويتألف القانون من 3 مواد تغلظ العقوبة على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذى يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان.

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات النص الآتى:

المادة 242 مكرر:

مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى.

ويقصد بختان الأنثى فى حكم هذة المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلى للأنثى بدون مبرر طبى.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

وتضمنت المادة الثانية إضافة نص برقم 242 مكرر "أ" إلى قانون العقوبات يجرى نصه على النحو الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

الجدير بالذكر أن المادة 242 مكرر قبل التعديل كانت تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة