"تضامن البرلمان" توافق على 5 مواد من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة.. رئيس اللجنة: لا نأخذ توجيهات من أحد.. ونقل تبعية المجلس القومى لـ"لوزراء" لتوسيع سلطاته.. ومنح الجنسية للأطفال المعاقين من أم مصرية

السبت، 06 أغسطس 2016 05:59 م
"تضامن البرلمان" توافق على 5 مواد من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة.. رئيس اللجنة: لا نأخذ توجيهات من أحد.. ونقل تبعية المجلس القومى لـ"لوزراء" لتوسيع سلطاته.. ومنح الجنسية للأطفال المعاقين من أم مصرية لجنة التضامن بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم السبت، على المواد من1 إلى 5 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أصل 72 مادة، والمقدم من الدكتورة هبة هجرس وكيل اللجنة.

بدأ الاجتماع بإدانة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، محاولة اغتيال الدكتور "على جمعة"، قائلًا: "باسم أعضاء لجنة التضامن، ندين محاولة اغتيال العالم الجليل الدكتور على جمعة، والتى تؤكد أن الإرهاب يريد اغتيال العلم، ولابد من سرعة تقديم هذه العناصر إلى المحاكمات العاجلة، وتقدم أيضا باسم اللجنة، بعزاء إلى الشعب المصرى فى وفاة الدكتور أحمد زويل".

وأكد القصبى، أن أعضاء البرلمان يعملون دون توجيه من أحد كما يروج البعض، وأنهم يعملون دون توجيهات، والشارع هو مصدر التوجيهات لهم إلى جانب المصلحة العامة.

 

وأضاف: لا أحد يملى علينا، ولا توجد توجيهات للبرلمان من أى جهة، ولجنة التضامن تعمل لوجه الله، وتنحاز للأشخاص ذوى الإعاقة".

 

وفى البداية قرر أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان حذف عبارة "أن تسرى أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل" من المادة الأولى من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المنظور حاليا أمام اللجنة.

 

على أن تصبح المادة: "تسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم".

 

كما وافقت اللجنة على نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة، من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأكد القصبى، أن نقل التبعية سوف يعطيه قوة، خاصة أن رئاسة مجلس الوزراء، تمتلك إعطاء تعليمات لجميع الوزراء، بتسهيل عمل المعاقين، كاشفا عن إضافة مادة جديدة بمشروع القانون، لنقل تبعية المجلس إلى رئاسة الحكومة.

 

ووافقت اللجنة فى مشروع القانون على بند فى المادة 4 يلزم الدولة برعاية حقوق المعاقين رعاية كاملة، وعدم استبدالها بكلمة "تكفل"، خاصة أن الدستور فى مثل هذه المواقف قال: تلتزم ولم يقل تكفل، ولهذا كان من باب أولى أن يتم الاقتداء بالدستور على حد قول المستشار القانونى للجنة.

 

وأثار البند رقم 7 من المادة 4 بمشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على: "عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزاوج، وتأسيس الأسرة برضاء كامل"،، خلافا بين أعضاء اللجنة.

واعترض محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، على صياغة البند المتعلق بحالات منع زواج ذوى الإعاقة، وطالب بتعديله، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع زواجهم، وبذلك لا تتماشى الصياغة مع الواقع.

من جانبها أصرت النائبة منال ماهر، على استمرار صياغة البند كما جاء، وخاصة أن هناك بعض المحافظات فى الصعيد تمنع زواج المعاقين، وتقوم بعمل عمليات للأشخاص المعاقين، لحرمانهم من الزواج، حيث تقوم بعمليات غلق للمبايض بالنسبة للمرأة، وإجراء عمليات "إخصاء" للرجل، لضمان عدم الزواج، حتى لا تكون السلالة مصابة بنفس الإعاقة وفقا لاعتقاد خاطىء، مطالبة بتجريم هذا العرف المتبع فى بعض المحافظات.

من جانبها دافعت النائبة هبة هجرس، عن البند، وطالبت بضرورة الإبقاء عليه كما هو، بينما طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، بضرورة تغيير السياق بعد إلحاح عدد من أعضاء اللجنة، مع الإبقاء على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الزواج.

 

وتم تعديل المادة لتصبح: "الحق فى الزاوج، وتأسيس الأسرة بالرضاء الكامل، متى توافرت شروط الزواج".

 

كما وافق  أعضاء اللجنة على البند رقم 15 من المادة 4 بمشروع القانون، والذى ويعطى الأم الحق فى منح أبنائها الجنسية، بمن فيهم المعاقين، بعدما كان قانون الجنسية يسمح بمنحها لكل الأولاد، عدا ذوى الإعاقة.

 

الجدير بالذكر أن البند 15 من المادة 4 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على:

حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل، واختيار أماكن إقامتهم وحقهم فى الحصول على الجنسية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.

 

وافقت اللجنة أيضا على البند 11 من المادة 4 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على "ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى الحصول على التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.

 

وقالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة التضامن، وجود هذه المادة فى مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، والمنظور حاليا أمام اللجنة، إنهم عملوا زيارات ميدانية عديدة، ووجدوا الكثير من أولياء الأمر الذين يقيدون أبناءهم المعاقين لكى لا يخرجون من منازلهم، ولا يقدمون لهم الطعام والشراب، لهذا تضمن القانون الجديد مادة تجرم هذا الفعل حتى لا يتكرر مرة أخرى، خاصة أنه لا توجد مادة تعاقبه فى القانون صراحة.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة