"التشريعية" توافق على تعديل قانون مجلس الدولة باستثناء فرض رسوم دعاوى

الأحد، 07 أغسطس 2016 03:27 م
"التشريعية" توافق على تعديل قانون مجلس الدولة باستثناء فرض رسوم دعاوى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ، مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون مجلس الدولة. 

وقال  المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون  باستثناء المادة الخامسة منه، والتى قررت حذفها، وتتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التى تنظر أمام مجلس الدولة، وذكرت اللجنة أن حذفها للمادة، جاء  للتخفيف على المتقاضين، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية.

وأوصت  اللجنة وزارة العدل بالتقدم بمشروع قانون، لتوحيد كافة الرسوم القضائية على جميع الدعاوى، أمام جهات  التقاضى بدرجاتها المختلفة.

وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية على أن، "يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية، وسائر الأوراق الأخرى، فى محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرارا من المجلس الخاص للشئون الادارية، وبما لا يجاوز مائة  جنيها "

ورأت اللجنة  أيضا عدم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته، كما ينص الدستور فى مادة 190 ، حيث ان المجلس هو الذى أعده، وقام بمراجعة مشروع القانون عن طريق قسم التشريع.

 

وقال "أبو شقة"، إن اللجنة وافقت على أن يكون  الفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم، من اختصاص مجلس الدولة، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا، وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.

ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور، والتى قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، فقصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول، وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه،  وأوجبت على المحكمة ان تفصل فيه  خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أى محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم

 

 
 
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة