الحكومة تواجه "سبوبة" التمويل الأجنبى بمشروع قانون جديد.. تشكيل الجمعيات بالإخطار.. ولجنة تضم ممثلًا للداخلية للبت فى منح التصاريح للجهات الخارجية.. وغرامة تصل مليون جنيه ومصادرة الأموال للمخالفين

السبت، 10 سبتمبر 2016 12:00 ص
 الحكومة تواجه "سبوبة" التمويل الأجنبى بمشروع قانون جديد.. تشكيل الجمعيات بالإخطار.. ولجنة تضم ممثلًا للداخلية للبت فى منح التصاريح للجهات الخارجية.. وغرامة تصل مليون جنيه ومصادرة الأموال للمخالفين حافظ أبو سعدة وداليا زيادة
كتبت: آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر اشتغال الجمعيات بالسياسة وإلزامها بإعلان مصادر التمويل

.. القانون لا يشمل عقوبات سالبة للحريات.. ويلزم الجمعيات بالعمل وفق احتياجـات المجتمع المصري وأولويات خطط التنمية.. ومدير "ابن خلدون": "خطوة متقدمة".. وداليا زيادة: "حقق مطالب المجتمع المدنى".. ونجاد البرعى: "كانوا سابوا قانون مبارك"

 

أسدلت الحكومة الستار على سنوات الجدل حول تنظيم العمل الأهلى فى مصر، وضبط قواعد التمويل الأجنبى للمنظمات والجمعيات، حيث أقر مجلس الوزراء الخميس، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المحال لها من وزارة التضامن الاجتماعى، استعدادًا لعرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى له.

ونظم مشروع القانون الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، العمل الأهلى فى 7 أبواب و63 مادة، حيث وضع تعريفات محددة، وفرَّق بين الجمعية، والجمعية ذات النفع العام، والمؤسسة، والمنظمة الأجنبية غير الحكومية، كما نظم الباب السابع العقوبات فى العمل الأهلى.

 

تشكيل الجمعيات بالإخطار

تعد مواد تشكيل الجمعيات الأهلية، أكثر المناطق الشائكة فى المشروع الحكومى، حيث ينص الدستور على أن يكون التشكيل بالإخطار، وهو ما التزم به القانون، حيث نص على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

 واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية، أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما فى مصر، كما اشترط فى عضو الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيده للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة الرابعة بالباب الثانى، على أنه إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار، أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر، أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة، امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين، بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

 

لجنة تضم ممثلًا لـ"الداخلية" للبت فى التمويل الأجنبى

نظم القانون عمل المؤسسات الأجنبية فى مصر وتلقى التمويل، حيث نصت المادة 48 على إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

وتشكل اللجنة التنسيقية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، أو من يفوضه، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون، ومن ضمنهم ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولى، ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى، ممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى.

 

لا يجوز لأى منظمة أجنبية العمل فى مصر دون موافقة "التنسيقية"

تختص اللجنة التسيقية بالتصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح بالحصول على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج.

ووفقا لاختصاصات تلك اللجنة، فإنه لا يجوز لأية منظمة أجنبية القيام بمباشرة أى نشاط فى مصر، إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية، على أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقًـا واحتياجـات المجتمع المصرى وفقا لأولويات خطط التنمية.

وفيما يخص المنح والتمويلات، نصت المادة الـ14 على أنه يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص مصريين أو أجانب من خارج البلاد، على أن يصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى اللجنة التنسيقية، وذلك خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.

ويعطى القانون للجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال ستين يوما عمل التالية من تاريخ الإخطار، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة المذكروة، وإذا لم ترد اللجنة التنسيقية اعتبر ذلك موافقة.

ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات فى الخارج، إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية، والحصول على الموافقة الكتابية بذلك أو مرور ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار دون اعتراض منها.

للجمعيات حق جمع التبرعات بعد إخطار الجهة الإدارية

فى شأن جمع التبرعات الداخلية، أشارت المادة 13 إلى أنه للجمعية حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى.

ويشترط إخطار الجهة الإدارية قبل تلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، كما تبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

عقوبة تصل لمليون جنيه لمن يتلقى أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون

ويختص الباب السابع من القانون بالعقوبات، حيث يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كلُّ من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة وفقا لهذا القانون، وكل من تلقى أو أرسل أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة للقانون.

مصادرة أموال المنظمات المخالفة بقرار المحكمة

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونفس الأمر بالنسبة لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة، وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

حظر إنشاء جمعيات سرية

يحظر القانون إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية ممارسة تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل، أو المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، كما تنص المادة الـ15 على أن تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها.

وينص القانون على أنه من حق الجمعيات العمل على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية، فى إطار خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلية، ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها.

تباين آرء ممثلى المجتمع المدنى حول القانون

تباينت ردود أفعال ممثلى المجتمع المدنى فى مصر حول مسودة القانون، حيث أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، "أن الحكومة أحالت قانون الجمعيات للبرلمان، رغم أننا أبدينا الملاحظات على القانون، واتفقنا على تأجيل إرساله حتى 20 سبتمبر، من أجل اكتمال الحوار المجتمعي حوله".

وأشار "أبو سعدة" إلى أنهم ملتزمون بالمقترح بقانون للجمعيات الذى أعدوه بالمشاركة مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام والمنظمات الحقوقية.

"أبو سعدة" يعترض على "إن صحت الأوراق"

وأبدى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتراضه على بعض مواد القانون، وعلى رأسها مادة إشهار الجمعية، حيث تنص المسودة على أن الإشهار بالإخطار إذا صحت الأوراق المقدمة، منبهًا إلى أن جملة "إذا صحت الأوراق المقدمة" تعنى أنها ستخضع للتقييم، مشددًا على ضرورة إعادة صياغتها إلى "الإشهار إذا اكتملت الأوراق".

وقال "أبو سعدة"، إن هناك اعتراضات على المادة التى تخص التبرعات الداخلية، والتى تنص على إخطار وزارة التضامن بالتبرعات قبل الحصول عليها بشهر، وضرورة الحصول على الموافقة، لافتا إلى أن المادة بها تضييق على الجمعيات الخيرية التى تقدم خدمات للفقراء.

وشدد عضو المجلس القومى على ضرورة التفرقة بين جمع المال، وهذا متفق عليه أن يكون بموافقة مسبقة وتصريح من وزارة التضامن الاجتماعى، والتبرعات الخيرية التى تقدم من رجال أعمال وخلافه، لافتا إلى أنهم تحفظوا على فكرة الإخطار قبل تلقى التبرع، فى حين يرى العاملون بذلك المجال أنه تيسيرا للعمل يتم الإخطار فور تلقى التبرعات.

سعد الدين إبراهيم: أفضل من القوانين السابقة

رأى سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن القانون فى مجمله خطوة متقدمة عن القوانين السابقة، ولكنه ليس المأمول للعمل الأهلى، لافتا إلى أن التدخلات من قبل الحكومة بشكل كبير فى البت فى تلقى الجمعيات الأهلية للتمويل يجعل من عمل الجمعيات والعمل التطوعى مهمة ثقيلة.

نجاد البرعى: سلبى وأسوأ من قانون 84

ووصف نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، القانون بالسلبى والأسوأ من قانون 84، مؤكدا أنه إذا لم تكون الحكومة قادرة على إصدار قانون يحمى العمل الأهلى، الأفضل أن يبقى الوضع كما هو عليه والعمل وفقا للقانون القديم.

وحذر "البرعى" من أن يستغل القانون كمادة خصبة للهجوم على مصر خارجيا، وترسيخ فكرة أن الحكومة تعمل على قمع الحريات، قائلا "لو عايزين نصيحة حقيقية إن لم تكن الحكومة قادرة على إصدار قانون جديد تترك قوانين مبارك وسنظل نعتبرها إرثا قديما".

داليا زيادة: يحقق أغلب المطالب

أكدت داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، أن القانون يحقق أغلب المطالب التى نادت بها منظمات المجتمع المدنى على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها أن يكون الإشهار عبر الإخطار، كما أنه يقلل القيود التى كانت مفروضة على التمويل الأجنبى، وأصبحت هناك ضوابط محددة لذلك لا خلاف فيها.

وانتقدت داليا زيادة فى المقابل بعض مواد القانون التى اعتبرتها تدخلا بدرجة كبيرة من الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى على نشاط الجمعيات الأهلية، لافته إلى أن ذلك سيخلق قدرا كبيرا من المشاكل مستقبلا، حيث يجب أن يقتصر دور الحكومة على الإشراف على التمويل، وأوجه صرفه من خلال التقارير التى تقدم بصورة دورية بدون التدخل فى أشكال النشاط.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة