أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس "الجمعة" بعد أن تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجارى وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل فى منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التى ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أى غرامات تأخير فى سداد الضريبة المستحقة.
وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فانه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضى أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها الى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان إلى أنه من المواد المهمة أيضا المادة الثالثة التى تنص على استبدال مسمى مصلحة الضرائب على المبيعات أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية، كما تقضى المادة الرابعة باستمرار المسجل فى ظل احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون الضريبة على القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه.
كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.
وأضاف بيان الوزارة، أن القانون يؤكد أيضا على التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفى المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وحذرت المادة الرابعة فى حالة الاخلال بأى من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك.
وأوضح البيان أن المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائى لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، مضيفة أنه على من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد آخر مدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع على تلك المستندات والسجلات.
ويحق للمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق أيضا لمن ألغى تسجيله الطعن على ذلك.
وذكرت الوزارة أن المادة السادسة تقضى بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التى فى حوزته فى تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية .
كما تؤكد المادة السادسة على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة فى قانون المرافق.
وذكرت الوزارة أن المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وأيضا للمسجلين الجدد لتوفيق أوضاعهم وفقا للنظام الضريبى الجديد مع اعفاء المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
وأشار بيان الوزارة الى ان المادة الثامنة تقضى بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأضاف البيان أن المادة التاسعة تنص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
عدد الردود 0
بواسطة:
قارئ
تطبيق الضرائب فوريرة ...
هوا هوا !!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
باهر محمد
ما طبيعة اليات الضبط
ما طبيعة اليات الضبط المطروحة لضمان عدم التهرب هل هى ورقية لان ان كانت ورقية سنجد التهرب فى كل مراحل التحصيل و سيتحمل الاعباء المواطن البسيط و اما ان كانت اليكترونية فنتمنى الا تكون من خلال شركات المعونة الأمريكية. مثل microclear و رويترز و اما عن الحوار المجتمعى عن الاليات الخاصة بالضبط فالم يتوجب ذلك فى اثناء مراحل مناقشة القانون لكى لا يتاخر العائد من القانون و بالتالى يقل زمن فترة السماح المرجوة فلا نجد انفسنا نفقد المليارات دون جدوى
عدد الردود 0
بواسطة:
زيزو
اتحدى اى واحد فى العالم يكون فاهم حاجة، يعنى الفاتورة اللى هاتطلع النهارده مكتوب فيها ايه؟؟!!
10% ضريبة مبيعات ؟؟ والا 13% ضريبة القيمة المضافه؟؟!! هانستنى اللائحة التنفيذية خلال شهر ؟؟!! والا اطبقت من امبارح؟؟!! والا زى ما سمعنا من اول اكتوبر؟؟!!! اتحدى ان حد يرد عليا، واتحدى ان حد فى مصلحة الضرائب كلها بما فيها الوزير نفسه يعرف الاجابه!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
التخبط فى كيفية التطبيق
كيف يتم تطبيق قانون بدون اليات- المادة التاسعة من القانون تفيد باستمرا رالعمل باللوائح والقوانين المعمول بها حاليا خلال الثلاثين يوم التى يتم فيها اصدار اللائحه التنفيذيه. وبالتالى كيف يتم التعامل 10% او 13% علما بأن السوق من الامس يحصل 13% على قيمة المبيعات. بالله عليكم اشرحوا للناس كيف تتعامل مع هذة الضريبه
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
قالوا ان صرائب القيمه المضاف 13? ...وارى ان كل تاجر لاى سلعه رفع اسعاره بما لا يقل عن 20?
....
عدد الردود 0
بواسطة:
بربش
اكاد اجزم بأن القانون تم اقراره لصالح الوطن والمواطن ! !
الفائدة ستظهر بعد التطبيق العملى بشرط التوعيه الفكريه للعملاء .
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال أدهم
الحكومة تهنىء الشعب بعيد الأضحى ..على طريقتها.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لم تستطع الحكومة الانتظار الى ما بعد العيد ,لتنفيذ الضريبة الجديدة ,حتى تكون فرحة الناس مضاعفة ,مع قدوم العيد ودخول المدارس وجحيم الغلاء الذى طال كل شىء ..!!!!!!!!!!!!!!! ربنا يبسطك ياحكومة زى ما بسطى الشعب ...يااااااااارب...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
موقف شركات المقاولات
المفروض التطبيق من اول العام لأخذ فرصة للحوار والآيات للتطبيق وموقف ضريبة المقاولات
عدد الردود 0
بواسطة:
وحيد موسي
تطبيق القيمه المضافه
مطلوب من الحكومه التوضيح للشعب بوسايل الاعلام السلع التي سيتم تطبيق الضريبه المضافه عليها وقيمه الزياده لها وكذا السلع المعفاه من الضريبه وموعد تطبيق الزياده للضريبه والوسائل المتخذه لحمايه محدودي من هذه الزياده ولتلافي التخبط والخوف الحالي للحكومه وعدم المعلوميه للشعب