حرك المهندس هشام جابر محمد، بصفته عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، دعوى رقم 81031 لسنة 70 ق، ضد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين بصفته، ووزير الموارد المائية والرى بصفته، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المهندسين الخاص بإجراء اختبار كشرط أساسى لقبول قيد حديثى التخرج بجداول النقابة، بالإضافة إلى إلغاء قراره بتشكيل لجنة لعقد امتحانات للمتقدمين للحصول على لقب استشارى، بالمخالفة لقانون 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية.
قال المهندس هشام، لـ"اليوم السابع"، إن قانون النقابة حدد مجموعة من شروط العضوية والقيد بجداولها، فى أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة للبكالوريوس، ولم ينص على عمل أى اختبارات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بإجراء اختبارات للمهندسين الاستشاريين، فإنه لم يرد بنص القانون أو اللائحة إجراء امتحانات بواسطة لجنة استشارية من النقابة قبل الحصول على لقب استشارى، ولم يرد حظر أو قيد على منح اللقب بخلاف مرور 15 سنة على التخرج والحصول على المؤهل، مشيرا إلى أن اللجنة التى شكلتها النقابة لإجراء اختبارات قراراتها مخالفة للقانون، بجانب أن جميع قراراتها التى تتخذها لا يتم اعتمادها من وزير الرى طبقا للقانون، على حد قوله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة