القضاء الإدارى يبطل حجج الإخوان فى بطلان المحاكمات بأكاديمية الشرطة

الخميس، 15 سبتمبر 2016 05:42 ص
القضاء الإدارى يبطل حجج الإخوان فى بطلان المحاكمات بأكاديمية الشرطة مجلس الدولة
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، -قبل العيد مباشرة- بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى المقامة من الناشط أحمد دومة المحبوس حاليًا، وخالد على المحامى، والتى تطالب بإزالة القفص الزجاجى من قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره ليبطل جميع الحجج والدعاوى التى يطلقها محامو جماعة الإخوان وباقى المتهمين الذين يحاكمون أمام القضاء فى معهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة.

 

وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، أن المادة ١٨٤ من الدستور تنص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

وأضافت المحكمة، فى حيثياتها، أن المادة ١٨٦ من الدستور تنص على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، والمادة ١٨٧ تنص على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

 

وأوضحت المحكمة، أن السلطة القضائية سلطة أصلية من سلطات الدولة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وناط بها الدستور وحدها أمر تحقيق العدالة مستقلة فى ذلك عن باقى السلطات، وهو ما يقتضيه مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا سلطان فى قضائهم غير القانون سواء فى فهمهم لوقائع النزاع أو فى إجراءات نظرهم له من خلال الجلسات المحددة لذلك، حيث يتولى رئيس المحكمة ضبط الجلسة وإدارتها والاستماع إلى مرافعات الخصوم فيها فى جلسات علنية، إلا إذا رأت المحكمة إجراء المرافعات سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، وبالتالى فإن جميع الإجراءات التى تتخذها المحكمة أثناء نظر النزاع يخرج الطعن عليها من المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة.

 

 وأضافت مصادر قضائية، أن ذلك يدحض جميع الدفوع التى يبديها محامو الدفاع عن الإخوان والجماعات الإرهابية فى أثناء المحاكمات أو أمام محكمة النقض، والتى تدفع بعدم إمكانية التواصل بين المحامين والمتهمين فى الجلسات وذلك بسبب ذلك القفص الزجاجى، حيث إن القانون لم ينص على وضع المتهمين داخل قفص حديدى، وأن قانون الإجراءات الجنائية لا ينظم أماكن تواجد المتهم داخل قاعة المحكمة، وأن وضع المتهم داخل القفص لحمايته من الاعتداء عليه، ولمنع هروبه، مشيراً إلى أن بعض محاكم الجنح لا توجد بها أقفاص، وأن لقاء المتهم مع محاميه قبل نظر الجلسة وليس أثناء انعقادها، ولا يجوز استجواب المتهم أو مناقشته فى أى أمر إلا عن طريق طلب من محاميه.

 

كما أن المتهم يسمع ما يدور داخل الجلسة عن طريق الميكرفونات، لافتاً إلى أنه أجريت تجارب وتم التأكد من سماع المتهمين كل ما يدور داخل الجلسات، وفى حالة تطاول المتهمين على المحكمة أو ممارستهم شغب يكتم رئيس الجلسة الصوت فلا يصل صوتهم إلى القاعة.

 

ومن جانبها أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان،  أن الأصل فى المحاكمات أن تتم بحضور المتهم وأن يتواصل مع محاميه، وأن يدرك المتهم ما يدور فى الجلسة، والواقع يؤكد أن المتهم لا يستطيع أن يتواصل مع محاميه ولا يدرك ما يدور فى الجلسة بسبب تواجد القفص الزجاجى، وإن تواصل المتهم مع محاميه ضمانة أساسية من ضمانات الدفاع، وأنه توجد إشكالية أخرى وهى تحكم رئيس الجلسة فى إغلاق دائرة الصوت داخل القفص.

 

كما أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيقات، وما ينطبق على التحقيقات ينطبق على جلسات المحاكمة، فإن الزجاج يحجب التواصل بين المتهم والمحكمة وبين المتهم ودفاعه، ولتحقيق العدالة المنصفة يجب إحاطة المتهم بكل ما يدور فى الجلسة، منوهاً إلى أن الميكرفونات والسماعات المتواجدة داخل القفص الزجاجى أغلبها لا يعمل ولا تختبر قبل كل جلسة، ناهيك عن عدم قدرة تواصل الدفاع مع موكله.

 

يذكر أنه مر عامان وثمانية أشهر على ظهور القفص زجاجى بقاعات المحاكم المصرية، حيث دخله الرئيس الأسبق محمد مرسى يوم 28 يناير 2014 ليحاكم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مع 131 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الهروب من سجن وادى النطرون".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة