أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وترشيحهم للوظائف التى تتناسب مع مؤهلهم تمهيداً لتعيينهم تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد اباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوى شعبان.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من أهم المبادئ التى تحكم التعيين فى الوظيفة العامة مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، فالوظائف العامة حق للمواطنين والمواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وقد عدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى إحدى الوظائف على سبيل الحصر، الأمر الذى لا تملك معه جهة الإدارة سلطة التعديل بالإضافة أو الحذف من تلك الشروط، وإلا بات تصرفها عارياً من الشرعية المتطلبة فى القرارات الإدارية.
وأضافت المحكمة أن رئيس مجلس الوزراء وافق على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013 بوزارة التربية والتعليم، كما وافق على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اتخاذ إجراءات تعيينهم، والمتخلفين من دفعات 2002 حتى 2012 فى وظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافق تخصصاتهم مع مجال التدريس، ومن يرغب فى العمل فى هذا المجال، وتعيين باقى التخصصات الأخرى فى وظائف تتناسب وتخصصاتهم بالجهاز الإدارى للدولة، وبناءً على تلك الموافقة أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخى 21 و22/7/2014 عن قبوله أوراق حملة الماجستير والدكتوراه تمهيداً لتعيينهم.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الإعلان حوى بعض الشروط التى يتعين توافرها فى المتقدم، ومن بينها أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013، والعبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة.
وأوضحت المحكمة أن على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التى وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد نكوصاً منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أجل وأقدس المبادئ القانونية إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما صنوان وركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية، ولما كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وركوناً إلى دوره فى دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشائه، وأعلن عن قبوله أوراق حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013 تمهيداً لتعيينهم بالجهات المختلفة، إلا أنه أورد قيداً فى الشرط المتعلق بأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013، وهو أن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، وهذا القيد لا يجد له فى القانون ولياً ولا نصيراً، ويؤدى إلى إعدام أركان حق تولى الوظائف العامة، أن اعتماد مجلس الجامعة لشهادات الماجستير والدكتوراه هو من قبيل القرارات الكاشفة، وليس منشئاً لحق الطالب فى الدرجة العلمية.
واختصمت الدعوى رقم 9159 لسنة 61 قضائية، المقامة من محمد عبد العزيز عبد السلام عبد الله، كلا من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتهم.
وقال مقيم الدعوى أنه من الحاصلين على درجة الماجستير 2013، سبق ووافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، وذلك بوظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس، وتعيين باقى التخصصات الأخرى وفقاً لاحتياجات الجهات، وعليه فقد أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخى 21 و22 يوليو 2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013، تمهيداً لتعيينهم، وتضمن هذا الإعلان شروط التقديم، وكان من بينها وأهمها أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة فى عام 2014، ما حدا به إلى التقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات، والتى أوصت بأحقيته فى طلبه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة