القول الفصل فى قانونية "قفص العزل".. "النقض" تنسف أكاذيب الإخوان بشأن بطلان محاكمات محمد مرسى وقيادات الجماعة.. المحكمة تقضى بصحة وضع المتهمين فى القفص الزجاجى.. وتؤكد: لا يخل بمبدأ "علنية الجلسات"

الأربعاء، 21 سبتمبر 2016 11:01 ص
القول الفصل فى قانونية "قفص العزل".. "النقض" تنسف أكاذيب الإخوان بشأن بطلان محاكمات محمد مرسى وقيادات الجماعة.. المحكمة تقضى بصحة وضع المتهمين فى القفص الزجاجى.. وتؤكد: لا يخل بمبدأ "علنية الجلسات" محكمة النقض تقضى بقانونية القفص الزجاجى
أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونى أنهت فيه الجدل الذى آثاره دفاع قيادات جماعة الإخوان، والرئيس الأسبق محمد مرسى، بترديد أكاذيب فى الفضائيات التابعة للتنظيم الدولى، التى زعموا فيها بطلان محاكماتهم استنادا إلى وضعهم فى قفص زجاجى عازل.

وفصلت محكمة النقض فى الطعن رقم 645 لسنة 85 قضائية، القول حول قانونية القفص العازل، وعقد جلسات محاكمة قادة الإخوان، والمتورطين فى قضايا الإرهاب والعنف، أمام دوائر الجنايات المختلفة، بأماكن خارج مقار المحاكم المعتادة مثل معهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة.

وقالت المحكمة، إن انعقاد محكمة الجنايات فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية "غير لازم"، طالما انعقدت فى المدينة الواقعة بدائرة اختصاصها، مفسرة هذه القاعدة بأن دوائر الجنايات التى تنظر قضايا الإخوان وتم نقل أماكن انعقادها خارج المقرات الرئيسية لا يبطل المحاكمات، باعتبار أن معهد أمناء الشرطة والأكاديمية داخل القاهرة، ومعسكر الكيلو 10 ونص داخل محافظة الجيزة.

وردت المحكمة على الدفوع المقدمة فى أحد الطعون من هيئة الدفاع عن متهمين فى قضية إرهاب، الذى طالب بإلغاء حكم إدانتهم استنادا إلى بطلان المحاكمة نظرا لوضع الطاعنين فى قفص زجاجى، وتقييد دخول قاعة جلسة المحاكمة بتصاريح، زاعما مخالفة ذلك لمبدأ قضائى هام "علانية المحاكمات".

وأكدت "النقض" إن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، وبطلان إيداع المتهمين فى قفص زجاجى، مصيره الرفض، نظرا لأن المحاكمات تتم بحضور جميع المتهمين، وأعضاء هيئة الدفاع عنهم، وأن تنظيم انعقاد محكمة الجنايات فى أى مكان آخر من اختصاص وزير العدل، طبقا للمادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية عند الضرورة، على أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ومن ثم فإن هذه الإجراءات الجنائية جاءت وفق صحيح ما تقضى به المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا ينال من كون هذا المكان – مقر انعقاد الجلسة - يخضع لإجراءات تفتيش إدارى معترف بها قانونا، ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند جدير بالرفض.

وكان المقرر طبقا للمادة 8 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لـسنة 1972، أنها وإن اشترطت أن تنعقد محكمة جنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية، إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية، طالما أن محكمة الجنايات التى نظرت الدعوى قد انعقدت فى مدينة، فإن انعقادها يكون صحيحا.

فضلا عن أن المحاكمات عقدت فى جلسات علنية حضرها أعضاء هيئة الدفاع، وجميع المتهمين، ومندوبى وسائل الإعلام، كما أصدرت الدوائر أحكامها وتلتها علنا، وبذلك فإن ما يثيره الطاعنون من وضع المتهمين فى قفص زجاجى وتقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح، لا يتنافى مع العلانية إذن إن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة، وتنظيم الدخول ما يتفق وصحيح القانون.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة