طالب مصطفى يونس أحد المعاقين بمحافظة الأقصر، بتعديل المادة 46 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تناقشها لجنة التضامن بالبرلمان حاليا، وضرورة تغليظ العقوبة ويتم تحصيلها بالجنيه الذهب لتصبح من ألف جنيه ذهب إلى عشرة آلاف، على أن يتم إلغاء الحبس : قائلا: مش عاوز أحبسه، أنا عاوز أغرمه".
وتنص المادة التى تناقش على الآتى: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملها مع عمله بتزويرها"،
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان لاستكمال الحوار المجتمعى حول مشروع قانون حقوق الأشحاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وحضور أعضاء اللجنة، وممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات "الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – جنوب سيناء – المنيا – الأقصر".
وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن ورئيس الاجتماع على هذا الطلب مازحا: اللى هيزور بطاقة إثبات إعاقة، هخليه يجيلك شايل كفنه على إيده".
وطالب مصطفى يونس بضرورة تشديد الرقابة على العاملين فى وزارة الصحة، بعد ثبوت قيام البعض بتزوير شهادة للمعاقين، من أجل الحصول على فرص عمل ليست من حقهم، مطالبا بتضمين القانون الجديد مواد خاصة بحقوق المعاقين فى أراضى الدولة المستصلحة التى تمنح لبعض رجال الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة