الحكومة توافق على قانون الملاحة النهرية وعقوبة الحبس والغرامة للمخالفين

الإثنين، 05 سبتمبر 2016 01:10 م
الحكومة توافق على قانون الملاحة النهرية وعقوبة الحبس والغرامة للمخالفين الدكتور جلال سعيد وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد لتنظيم الملاحة فى نهر النيل تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب في دور انعقاده القادم، لافتا إلى أن القانون يشمل عدد (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الاساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل.

وأكد وزير النقل فى تصريحات صحفية أن القانون الجديد يهدف الي توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وعلي أن يتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين الي هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون .

وقال وزير النقل إن من أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد تغليظ العقوبات علي المخالفين لإحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل لصل إلى الحبس والغرامة لتسير مراكب بدون ترحيص أو غير مستوفاة للشروط الفنية، مشيرا إلى أن القانون تضمن عدد 9 مواد مستقلة لقوبات للمخالفين.

وأوضح وزير النقل أن أهم هذه المواد مادة تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك .

ولفت وزير النقل إلى أن إحدى المواد نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيهاً ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن افراد طاقمها دون الحصول علي ترخيص او تحميل ركاب او بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص او عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها او سحبها واتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة او العبث بمعدات السلامة والانقاذ بالوحدة .

وأشار الوزير إلى تضمن إحدى مواده عقوبة الحبس مدة ل اتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء او جرح أحد الاشخاص والحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه اذا تسببت الاصابة في عاهة مستديمة.

وأضاف وزير النقل أن القانون اشتمل على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مُسكر، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن 10 الف جنيهاً ولا تجاوز 20 الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات، و تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص .

وأفاد وزير النقل إلى تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة إستخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص، كما أناط القانون بهيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والامان وقواعد الترخيص .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة