أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوتين قضائيتين انتهت فيهما إلى إخضاع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والغرف السياحية، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ذكرت الجمعية العمومية برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن مدينة الإنتاج الإعلامى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997، وفى عام 2001 تم تحويل الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وقد عهد إليه الدستور عدة اختصاصات، منها الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى التى يحددها القانون.
ولاحظت الجمعية العمومية أن نصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خلت من أى نص يقضى بعدم إخضاع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه هذه المشروعات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الأمر، الذى يقع معه القول إن المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة تكون خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
أضافت أن المشرع قرر صراحة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار منح الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بعض الضمانات والحوافز، وقرر عدم خضوعها لأحكام بعض القوانين، كعدم خضوع بضائعها للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، إلا أنه ليس من شان ذلك عدم إخضاع تلك الشركات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما أن المراجعة التى تقوم بها إدارة المنطقة الحرة الإعلامية لبنود الميزانية والحسابات الختامية، للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ليست بديلاً عن للدور الرقابى المنوط للجهاز المركزى للمحاسبات، ولا تغنى عنه، حرصاً على المال العام.
وفيما يتعلق بالغرف السياحية فقد طلب وزير السياحة من مجلس الدولة الإفتاء حول مدى خضوع الغرف لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، بعدما وردت إلى وزير السياحة شكاوى من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت السياحية بالتضرر من طلب إخضاعها لرقابة الجهاز، مؤكدين على عدم تلقيهم أية إعانات من الحكومة فى ميزانياتها، وأنها تعتمد فى ميزانياتها على أموالها الخاصة ولا صلة للمال العام بها.
أشارت الجمعية العمومية فى فتواها أن الغرف السياحية تُعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها فى نطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتساعد هذه السلطات والمنظمات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى مصر ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأن مجلس إدارة كل غرفة من هذه الغرف يختص بوضع السياسة العامة للغرفة، ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحى ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة.
أضافت أن كل ما سبق، يتصل بتحقيق المنفعة العامة فى مجال السياحة، إذ تقوم هذه الغرف على مرفق عام وتستخدم فى ممارسة عملها بعض وسائل القانون العامة فى مواجهة أعضائها، بالإضافة إلى أن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارياً على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن 10 آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج فى عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية فى البند 4 من المادة 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم فإنها تخضع لرقابة الجهاز، ويؤكد ذلك أن لوزير السياحة بكل غرفة سياحية مندوباً أو أكثر يتولى مراقبة قيامها بتنفيذ القوانين واللوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة