البرلمان يناقش أول مشروع قانون لتعديل "الضريبة على القيمة المضافة" الأسبوع المقبل.. ينص على إعفاء العامل من دفع الضريبة نظير إلحاقه للعمل بالخارج وكذلك الخدمات الإعلانية.. ورفع عدد السلع المعفاة إلى58

الخميس، 12 يناير 2017 06:43 ص
البرلمان يناقش أول مشروع قانون لتعديل "الضريبة على القيمة المضافة" الأسبوع المقبل.. ينص على إعفاء العامل من دفع الضريبة نظير إلحاقه للعمل بالخارج وكذلك الخدمات الإعلانية.. ورفع عدد السلع المعفاة إلى58 اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص أول مشروع قانون يقدم لمجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذى أصدره البرلمان فى 29 أغسطس 2016، بدور الانعقاد الأول، وهو مشروع القانون المقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، والمكون من مادة واحدة تعدل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

 

وأضاف مشروع القانون خدمتين ضمن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وهما (الخدمات الإعلانية، والخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة وخدمة بدلا من 56 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى.

 

وستناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بمشروع القانون فى اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

 

المذكرة الإيضاحية: تقاضى ضريبة قيمة مضافة من العامل نظير إلحاقه للعمل بالخارج مخالف للدستور

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن العامل المصرى يدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016، وهذا بعيد كل البعد عما تعمل إليه القيادة المضرية الرشيدة من مساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى للرفع من شأنها، ومعارضة ذلك مع الدستور المصرى وقوانين العمل والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.

 

وتنص المادة 21 من قانون العمل على حظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل، ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للقانون الحالى الخاصة بضريبة القيمة المضافة تلتزم الشرطات التى تعمل فى مجال إلحاق المصريين للعمل بالخارج بتقاضى 13% ضريبة من العامل من مبلغ المصروفات الإدارية الذى تتحصل عليه الشركة من العامل، مشيرة إلى أن مشرعى القانون خالفهم الصواب فى هذه النقطة، حيث أن إلزام العامل المصرى بدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، مخالف للدستور المصرى وقوانين العمل واتفاقية العمل الدولية الموقعة عليها مصر، وكذلك مساعى الدولة المصرية للارتقاء بالعامل المصرى وفتح أسواق عمل له والارتقاء بالطبقة الوسطى.

 

قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل نص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالقائمة التالية: (ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض ما عدا المبستر منه، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن فيما عيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانتا والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة ؟أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة).

 

كما شملت القائمة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، والخضر والفاكهة المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى، وبقاي ونقايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية)، فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، ورق صحف وورق طباعة وكتابة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، سفن أعالى البحار الواردة بين قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية.

 

وتضمنت أيضا قائمة السلع والمنتجات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، كذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزائها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983، ومقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية واجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها وغيرها من من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوزامها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال، والعمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها، بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك، خدمات صندوق توفير البريد المصرفية، الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، خدمات التأمين وإعادة التأمين، خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى، الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خادمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى، النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص.

 

وكذلك الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة، الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى، خدمات الانترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)، الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها، وخدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص، الفنون التشكيلية وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه، وخدمات وكالات الأنباء، خدمات استزراع واستنبات الأراضى والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة، الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.

 

وشملت القائمة، الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (محلى)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد)، والخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، الخدمات الإعلانية، الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.

 

المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة