قرار جمهورى باستثناء الرئاسة ومجلس الوزراء من أحكام مادتين بالخدمة المدنية

الخميس، 12 يناير 2017 11:04 ص
قرار جمهورى باستثناء الرئاسة ومجلس الوزراء من أحكام مادتين بالخدمة المدنية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 10 يناير، قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
 
وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن التعيينات فى الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء.
 

 

الجريدة الرسمية (1)
الجريدة الرسمية (2)
الجريدة الرسمية (3)
الجريدة الرسمية (4)









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة