حدد دستور 2014 صلاحيات لمجلس النواب فى تشكيل الحكومة أو فى حال إجراء تعديل وزارى، وهى صلاحيات جديدة تمنح لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى، وعليه فإن التعديل الوزارى المزمع إجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة لن يحدث إلا بالعرض على البرلمان وموافقة ثلث أعضاء المجلس عليه، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 147 من الدستور، والتى تقول "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
بينما تحدد المادة السابقة عليها فى الدستور (146) كيفية تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من قبل البرلمان، وهو ما حدث فى أبريل من العام الماضى، حين منح البرلمان الثقة لحكومة شريف إسماعيل بأغلبية 433 عضواً.
وتنص المادة 146 على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة