أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًّا يلزم الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه إسرائيل، للقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عامى 1956 و1967، وتعويضهم وتعويض أسرهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاتها دوليًّا عن تلك الجرائم.
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش ومحمود شعبان، نائبى رئيس المجلس، وذلك فى الطعن الذى أقامته الحكومة على حكم أول درجة، الذى قضى بالأمر نفسه فى مارس 2008، وأصدرت المحكمة اليوم حكمًا برفض الطعن وتأييد الحكم.
الأسرى المصريين
الإدارية العليا: الثابت من الأوراق ارتكاب الجيش الإسرائيلى جرائم قتل وتعذيب لأسرى مصر
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق قيام أفراد جيش الاحتلال الاسرائيلى بارتكاب جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم فى الأسر عامى 1956 و1967، وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست هم صفة عسكرية، من الموظفين والعمال والأفراد العاديين، وهو ما أكده بعض أفراد الجيش الإسرائيلى أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن ارتكابهم تلك المجازر الوحشية فى حق أبناء مصر، كما أن الجيش الإسرائيلى ارتكب جرائم قتل للمدنيين المصريين فى مدن القناة، ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967، وفى أثناء حرب الاستنزاف، وهى أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشرى.
الأسرى المصريين
حيثيات الحكم: الجيش الإسرائيلى ارتكب أعمالا عدوانية غير مشروعة
وأضافت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات الحكم، إن الجيش الإسرائيلى ارتكب تلك الأعمال فى حروب عدوانية غير مشروعة، وفقًا للقانون الدولى، ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم، ولا يفلت من ارتكبها من العقاب، ولا يسقط حق المواطنين المتضررين والدولة المعتدى عليها فى التعويض عن الأضرار التى نتجت عن العدوان طبقًا لأحكام القانون الدولى.
وذكرت حيثيات الحكم أيضًا، أن قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية، كفلت حماية الأسرى والجرحى فى أثناء الحروب، كما كفلت حماية المدنيين ونظمت معاملتهم أثناء الحرب، ومنها "اتفاقية جنيف" لحماية ضحايا الحروب الموقعة فى 12 أغسطس 1949، والتى تشمل اتفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فى الميدان، واتفاقية تحسين حالة المرضى والجرحى بالقوات المسلحة فى البحار، والاتفاقية الخاصة بمعاملة الأسرى، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، ومصر طرف فى تلك الاتفاقيات، وتمّت الموافقة عليها بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1952، وتضمنت معاملة أسرى الحرب وجعلت الدولة الحاجزة للأسرى مسؤولة عن كيفية معاملتهم، واشترطت معاملتهم معاملة إنسانية حسنة من حيث الطعام والرعاية الصحية والملبس والإقامة والنقل.
مجرمى الحرب الإسرائيليين
اتفاقية جنيف توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمى الحرب
واستطردت المحكمة فى حيثياتها بتأييد حكم أول درجة، مؤكّدة أن اتفاقية جنيف توفر آلية لإجبار اسرائيل على التحقيق مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى المصريين، وضد المواطنين المدنيين، ومحاكمتهم على تلك الجرائم، كما أن معاهدة السلام مع إسرائيل، المبرمة فى مارس 1979، تنص فى المادة الثانية على أن: "يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكل المطالبات المالية"، ويحق لمصر المطالبة بتفعيل تلك المادة وتشكيل لجنة لتعويض الأفراد من الأسرى والمدنيين المصريين الأحياء الذين تعرضوا لجرائم حرب، وتعويض ذوى الأسرى والمدنين الذين قتلوا فى أثناء الحروب مع إسرائيل، وغير ذلك من الوسائل المقررة فى القانون الدولى لمطالبة إسرائيل بمحاكمة مجرمى الحرب، وبتعويض الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين.
وأوضحت المحكمة، أن ما قامت به وزارة الخارجية، من استدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة، بعد إذاعة التليفزيون الإسرائيلى فيلمًا وثائقيًّا يشير لقتل 250 جنديًّا مصريًّا من أسرى الحروب، هى إجراءات دبلوماسية خجولة ومحدودة الأثر، ولا ترقى لمستوى الحدث، ولم يثبت أن أى إجراء منها أحدث أثرًا، ولم تقدم وزارة الخارجية ما يشير إلى أنها قامت بما يجب عليها فعله فى سبيل محاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين قتلوا أسرى الحرب والمدنيين المصريين وارتكبوا أعمال الدمار المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة