رئيس قسم التشريع يعلن الانتهاء من مراجعة قوانين الاستثمار والتظاهر والعمل.. وإجراء تعديلات على قوانين الزراعة واللائحة الداخلية للسجون.. وإدخال نص عقابى بحبس وتغريم الممتنعين عن حجب سند يمنع الورثة من الميراث

السبت، 28 يناير 2017 03:20 م
رئيس قسم التشريع يعلن الانتهاء من مراجعة قوانين الاستثمار والتظاهر والعمل.. وإجراء تعديلات على قوانين الزراعة واللائحة الداخلية للسجون.. وإدخال نص عقابى بحبس وتغريم الممتنعين عن حجب سند يمنع الورثة من الميراث المستشار أحمد أبو العزم_ رئيس قسم التشريع
كتب: محمد أسعد تصوير محمود فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع، اليوم السبت، الانتهاء من مراجعة، عدد من مشروعات القوانين وتعديلات بعض القوانين الهامة، على رأسها مشروعى قانونى  الاستثمار والعمل، وتعديلات قانون التظاهر، وبعض مواد قانون المواريث وغيرها .

المستشار أحمد أبو العزم (1)

وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، قال خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، إن المادتين 27 ، 28 الخاصتين بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومي، كفتلا رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ومن هذا المنطلق جاء مشروع قانون الاستثمار ليعبر عن هذه المتطلبات حيث استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، منها إنشاء المناطق الاستثمارية، وهى مناطق جغرافية  محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية، والنافذة الاستثمارية وهو نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماريوإتاحة  ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار.

المستشار أحمد أبو العزم (2)

وأضاف أن القانون يشمل أيضاً مكاتب الاعتماد وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات، والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، وترسيخ حرية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات فضلاً عن سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، والتزام الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي وسرية المعلومات، ومعاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني كما كفل منح للمستثمرين فيه غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وحظر القانون منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد أي حماية أو ضمانات أو عقارات ، و حظر نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة بموجب تعويض عادل كما لا يجوز فرض الحراسة  أو التحفظ أو الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي .

المستشار أحمد أبو العزم (3)

وأجاز القانون الجديد استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، وأجاز زيادة النسبة لـ 20 % حال عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة لطبيعة المشروع.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون التظاهر قال إن نص المادة المعدلة، وهي المادة العاشرة، التي سبق أن ابطلتها المحكمة الدستورية العليا على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص  حال حصول جهات الأمن "وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة" على معلومات جادة أو قرائن ودلائل كافية، عن وجود ما يهدد الأمن أو السلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الإجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسار المظاهرة، ويصدر قاضي أمرا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية والتجارية".

المستشار أحمد أبو العزم (4)

كما انتهى قسم التشريع من مراجعة قانون الزراعة وقال أنه نظراً لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء وهى من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة استغلالاً لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011، ومن ثم بات لزاماً تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتهاعلى نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى.

المستشار أحمد أبو العزم (5)

وتضمن المشروع استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف بدلاً من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف .

مؤتمرا صحفيا بمجلس الدولة (6)

كما راجع القسم تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمناً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مما استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون.

وقال أبو العزم إن من أهم هذه التعديلات، توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أوإشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به .

وأجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.

وانتهى أيضا من مراجعة تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

مؤتمرا صحفيا بمجلس الدولة (2)

وقال المستشار خالد العتريس رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن مشروع القانون نص على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى، ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وفيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.

وأضاف العتريس أن القسم انتهى كذلك من تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب، ونص مشروع القانون على إنشاء جائزة قيمتها 500000 جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية كما تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية, ونص المشروع كذلك على إنشاء عشرين جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري وأربع عشرة جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون و 72 جائزة تشجيعية ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

وفيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، قال العريس إن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أوإناثا ، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم .

مؤتمرا صحفيا بمجلس الدولة (5)

وأنه لما كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور ، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق  الميراث للوارث أياً كان نوعه.

وحفاظاً على صلة الرحم فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه .

مؤتمرا صحفيا بمجلس الدولة (9)

 

 

مؤتمرا صحفيا بمجلس الدولة (10)
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة