"الشريعة الإسلامية" تهدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.. قانونيون: "الزنا الحكمى" مخالف للشريعة.. غلق باب تغيير الملة يتعارض مع حرية العقيدة.. ونستبعد تصديق الدولة والبرلمان عليها

الأحد، 29 يناير 2017 04:30 ص
"الشريعة الإسلامية" تهدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.. قانونيون: "الزنا الحكمى" مخالف للشريعة.. غلق باب تغيير الملة يتعارض مع حرية العقيدة.. ونستبعد تصديق الدولة والبرلمان عليها "الشريعة الإسلامية" تهدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الذى تواصل فيه الطوائف المسيحية اجتماعاتها من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، فإن الصيغ المطروحة لمشروع القانون التى حظيت بموافقة الكنيسة الإنجيلية ويجرى عرضها على الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية حاليًا، أثارت الجدل بين القانونيين المختصين بملف الأحوال الشخصية حيث رأوا صعوبة إقرارها من قبل الدولة أو البرلمان لتعارضها مع مواد فى الدستور المصرى.

 

وقال بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية، إن شبح عدم الدستورية يهدد اللائحة التى انتهت الكنيسة منها بعد سنوات من المناقشات مستبعدا إمكانية تصديق البرلمان عليها وإقرارها رسميًا بهذا الشكل.

 

وأوضح النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة التى تجعل الفرقة بين الزوجين سببا للطلاق فتمنح من لديه أطفال الحق فى الطلاق بعد 5 سنوات من الفرقة، وتعطى من لم ينجب نفس الحق بعد ثلاث سنوات مخالفة للمادة 40 من الدستور التى تمنع التمييز بين الأفراد. وكذلك، يرى النجار أن اعتبار الأمراض المعدية سببا للطلاق عبارة مطاطة وتفتح الباب أمام المصابين بالإنفلوانزا لطلب الحق فى الطلاق باعتبارها مرضا معديا، مطالبا الكنيسة بتوضيح المقصود بعبارة الأمراض المعدية.

 

فيما يتعلق بمواد الزنا الحكمى التى تعتبر رسائل المحمول والفيس بوك وغيرها من الوسائل التكنولوجية دليلا على وقوع الزنا ومن ثم تمنح الحق فى الطلاق للطرف الآخر، قال بيتر النجار أن تلك المادة موجودة فى لائحة عام 2008 المعمول بها أمام المحاكم حاليا لكن القضاة غير مقتنعين بفكرة الزنا الحكمى لأن الحكم بالزنا يصم الأسرة بالعار ومن ثم لا تمنح أحكام قضائية إلا فى حالات الزنا الفعلى، مؤكدًا أن تعريف الزنا الذى اتفقت عليه الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية يختلف مع تعريف الزنا المنصوص عليه فى القانون المصرى ومن ثم لا يمكن أن يحكم القضاة بذلك.

 

واعتبر النجار، أن سعى الدولة لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط فرصة ذهبية لهم لأن الدولة ترغب فى مساواتهم بالمسلمين،  مؤكدا أن التعديلات التى طرحتها الكنيسة الإنجيلية هى الأكثر منطقية وليس بها أى تعقيد.

 

ولفت النجار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يغلق باب تغيير الملة وهو ما يتعارض كليًا مع المادة الثانية فى الدستور التى تكفل حرية العقيدة وتجعل الشريعة الإسلامية مبدأ رئيسى للتشريع، مؤكدًا أن تلك المادة تحرم المواطن من حقه فى الحكم بالشريعة الإسلامية إذا لجأ لتغيير الملة وهو ما لا يمكن إقراره رسميًا.

 

أما أيمن عطية المحامى المختص فى الأحوال الشخصية ومؤسسة رابطة فرصة ثانية المطالبة بالزواج الثانى للأقباط، فأكد أن تعريف الزنا الذى وضعته الطوائف المسيحية يختلف عن نظيره فى القانون المصرى ومن ثم لا يمكن للقاضى أن يحكم بمكيالين فى حالات الزنا، الأول ينص على وجود أربعة شهود إثبات فى حالة المسلمين والثانى يعتد برسائل المحمول إذا كان المتقاضى مسيحيًا.

 

وانتقد عطية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تجاهل السجن كسبب للطلاق، فلم يعطى الزوجة التى يسجن زوجها أو العكس الحق فى تطليقه بينما جعل الإلحاد سبب فى ذلك رغم إنه لا يمكن إثباته فعليًا.

 

من جانبه رد القس ناصر كتكوت، عضو المجلس الإنجيلى العام ورئيس الكنائس الرسولية الإنجيلية، على تلك الانتقادات وقال لـ"اليوم السابع" إن الاكتفاء بعبارة "كل عمل يدل على الخيانة الزوجية" الواردة فى المادة 113 من القانون تمنح الراغبين فى الطلاق فرصة أكبر لإثبات الخيانة الزوجية بدلًا من الاكتفاء بأفعال محددة على أن تترك السلطة التقديرية فى ذلك للقاضى، وتقديره لكل حالة من الحالات.

 

وأكد كتكوت أن القانون المزمع إصداره لن يحل كل مشاكل الأحوال الشخصية فى مصر، ولكنه يعالج معظمها ويعطى بارقة أمل للعالقين فى زيجات فاشلة، واصفًا التعديلات بالمقبولة والمعقولة. وأضاف: لا يمكن أن يحل قانون واحد كل المشاكل المتعلقة به وكذلك هو الحال فى باقى القوانين وليس الأحوال الشخصية فقط، ومن ثم لا يمكننا تفصيل قوانين لكل حالة من الراغبين فى الطلاق.

 

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد صوتت بالموافقة على تعديل المادة 113 من مشروع القانون التى تنص على جواز الطلاق بسبب الزنا الحكمى، والتى تعتبر رسائل المحمول والإنترنت والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأى طرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا، وقررت إلغائها والاكتفاء بعبارة يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية.

 

وحصلت المادة ١١٤ على إجماع الطائفة، حيث أعطت الكنيسة الحق فى إصدار تصاريح الزواج الثانى، إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة، فى حالة عدم وجود أبناء، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، فتحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما.

 

ومن المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها، قبل أن تقدم للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية مقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان، بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس.

 

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة