الرئيس السيسي يصدر قانون نقابة الإعلاميين

الثلاثاء، 03 يناير 2017 05:08 م
الرئيس السيسي يصدر قانون نقابة الإعلاميين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى – محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين.

 

وتضمنت المادة الأولى المنشور فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، أن يعمل بأحكام بالقانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.

 

وجاء فى المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ويحددهم القرار الصادر بتشكليها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

 

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، فإن لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية، تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها، وإجراءات قراراتها وتتولى مؤقتاً إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

 

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر.

 

وفى المادة الرابعة، تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى، ينشر فى الجريدة ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

 

وفى المادة الخامسة، يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.

 

وفى المادة السادسة، يتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

وفى المادة السابعة، تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.

 

وفى المادة الثامنة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة