محكمة الأسرة تصدر حكمها اليوم فى دعوى طلاق زوجة هشام طلعت مصطفى

الإثنين، 30 يناير 2017 03:49 ص
محكمة الأسرة تصدر حكمها اليوم فى دعوى طلاق زوجة هشام طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم اﻻثنين، حكمها فى الدعوى المقامة من المذيعة ابتهال أحمد إسماعيل، والتى تطالب فيها بتطليقها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى طلقة بائنة للضرر.

وفى الجلسة السابقة حضر فريق دفاع هشام طلعت مصطفى، الذى يضم كلًا من إيناس البيطار المحامية بالنقض والدكتور خالد حمدى عميد كلية الحقوق سابقا والمستشار جميل سعيد وأحمد حمدى المحامى وسارة درويش.

وأكدت إيناس البيطار بأنه نه ﻻ يجوز نظر الدعوى طبقا لنص المادة 145 من قانون المرافعات لسابقة تنازل الزوجة عن الحق فى الدعوى الماثلة على النحو الثابت بالحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام 11658، 11833، 11873، 11972، 11975 لسنة 129 ق، حيث إن المدعية سبق وأقامت دعوى طلاق وتنازلت عنها نظير مبالغ مالية ضخمة حصلت عليها.

ولفتت إيناس البيطار إلى أن رجل اﻷعمال دفع لزوجته "المدعية" ملايين الجنيهات عند زواجه منها كمهر، وإذا أرادت أن تنفصل عنه أو تعدل طلباتها للخلع فعليها أن ترد له قيمة المهر كاملة.

كما دفعت إيناس البيطار "احتياطيا" بعدم أحقية المدعية فى الطلاق للضرر، حيث إن المدعى عليه  يستحق العفو بنصف المدة بصدور القرارات الجمهورية أرقام 126، 311، 416 لسنة 2016 والذى تضمن العفو عن رجل الأعمال.

وكانت زوجة رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى قد أقامت دعوى حملت رقم 1050 لسنة 2016 وقالت فيها إنها تزوجت من رجل اﻷعمال بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 30 أغسطس 2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وﻻ تزال فى عصمته وأنه اتهم فى الجناية رقم 10205 لسنة2008 قسم قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 وسط القاهرة وحكم عليه بحكم نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه.

وأضافت الزوجة فى دعواها أنها تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بطلب رقم 2251 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة وطالبت فيه بتطليقها طلقة بائنة للضرر طبقا لنص المادة 14، وبعد تعذر مساعى الصلح بينهما أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

يذكر أن المدعية سبق وأقامت دعوى خلع ضد زوجها رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى فى 2011 بعد سجنه فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ثم تنازلت عنها بعد تصالحها معه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة