وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوي العاملة، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بإعداد أدلة استرشادية مجانية بحقوق وواجبات العامل الراغب في السفر للعمل، فضلا عن المقيم في دولة العمل لتكون عونا له خلال فترة عمله .
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي عادل داود سيدين ببيروت بالإرشادات التي يجب على العامل المصري المسافر إلي لبنان تنفيذها، مشيرا إلي أن سوق العمل في اللبناني يكتظ بالسماسرة سواء المصريين أو اللبنانيين، مشدد علي عدم التعامل معهم للحصول على فرصة عمل .
وكشف المستشار العمالي في تقريره عن أن تكلفة الحصول على عقد العمل شاملة مصروفات الإقامة وإجازة العمل وبوليصة التأمين لتغطية مصروفات علاج العمليات والوفاة تترواح من 80 إلى 120دولارا، لا تتعدى 400 دولار، فيجبعلى العامل الاحتفاظ بكارت التأمين في جميع الأوقات المذكور فيه رقمه الذي يسمح له بالحصول على العلاج والتعويض في حالة الإصابة أو الوفاة لا قدر الله .
وأكد "سعفان" أنه من حق العامل وفقاً للقانون اللبناني الاحتفاظ بجواز سفره والإقامة بحوذته في جميع الأوقات، أنهناك مبلغ 1000 دولار أمريكي يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل، فلا يتبرع العامل بدفعها لأنه لا يسطيع سحبها لأنها بإسم الكفيل، وأن تذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال التسعون يوماً الأولى .
ونبه أن الحد الأدنى للأجر المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولارا أو ما يعادلها بالليرة فيجب علي العامل التأكد ممن أرسل إليه العقد أنه سوف يتقاضى هذا المبلغ حتى لا يتعرض للمشاكل، وأن تكلفة المعيشة للشخص العادي الذى لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهرياً بخلاف السكن، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب علي العامل التأكد على ذلك قبل الحضور إلى لبنان .
وقال: إن سمة الدخول (الفيزا) تسمح للعامل بالدخول إلى لبنان، ولكن لا تضمن حقوقك، فعليك الحصول على عقد عمل أو موافقة مسبقة واعتمادها من مكتب العمل والسفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في مصر، وفي حالة انتهاء الفيزا لا يصرح للعامل الدخول إلى لبنان قبل الحصول على موافقة مسبقة جديدة .
وأكد أنه خلال 90 يوماً من دخولك لبنان يتوجب علي العامل الحصول على أجازة عمل (تصريح عمل) من وزارة العمل، والإقامة من الأمن العام اللبناني، ويحظر تبديل المهنة المدونة بالعقد أو تبديل رب العمل (الكفيل)، ما لم توافق على ذلك السلطات المختصة وإلا يتعرض العامل لفقد عمله والترحيل .
كما يجب علي العامل التأكد من أنه سوف يزاول المهنة المدونة بالعقد ولدى الكفيل، ومن يضبط بالعمل لدى غير كفيله يتم ترحيله ، كما يجب التقدم لتجديد إجازة العمل والإقامة قبل انتهائها بخمسة عشر يوماً .
وشدد وزير القوي العاملة محمد سعفان علي أنه في حالة تعرض العامل لمشكلة بينه وبين الكفيل فعليه اللجوء إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية 5 شارع محمد البذري - بئر حسن - بيروت – لبنان، أو بالاتصال بالهاتف: 01848833، علي أن يتم إتباع الطرق الودية في الحل وفي حالة تعذر الحل الودي يجب علي العامل اللجوء إلى القضاء وقد يمتد ذلك لأكثر من سنة لبطء إجراءات التقاضي.
كما أوضح أنه لا يتم للعمالة في الفئة الثالثة والرابعة (العمالة العادية، وخدم المنازل) السماح بإستقدام زوجاتهم إلى لبنان، وأن المكتب العمالي لا يتواني عن مساعدة العامل في كافة الأحوال بالتدخل لحل مشاكلته ولو بإبداء النصح والمشورة فلا تتردد بالحضور إلي السفارة ومكتب التمثيل العمالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة