أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، مشروع قانون "الإيجار القديم" الذى تقدما به النائبان، معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ويتكون المشروع من 16 مادة، ويوجد 5 مواد بمثابة ألغام بسبب تشابكها مع المواطنين وهيئات الدولة ووزارة المالية بشكل مباشر.
أول هذه الألغام، المادة 6 التى تنص على" تنتهى بقوة القانون عقود الايجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر اذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل .
ومتوقع أن تتسبب المادة 3 أيضا من مشروع القانون التى تنص على" وبخصوص الوحدات الأخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الاولوية لشرائها ، على أن تسرى الأجرة المشار اليها فى الاحكام الانتقالية، وفى جميع الاحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الايجار المحرر بين المؤجر والجهات الاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة "، وذلك بسبب رفع القيمة الايجارية للعديد من الاماكن المؤجرة من للهيئات والمؤسسات الحكومة وهذا بدوره سيشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
ومن المواد ايضا التى ستشكل جدلا واسعا حال مناقشة مشروع القانون او طرحه للحوار المجتمعى مادة "10" والتى تنص على" يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او انزار او حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر او فى خارجها ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات .
وتمثل المادة 11 ايضا من مشروع القانون لغم اخر وتنص على" يتحمل المستأجر كافة اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته، ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الاجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون ، ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة الى اعتذار او اعذار اذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
ومن المواد التى ستخلق ازمة مع وزاةر المالية المادة 12 والتى تنص على" ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الاجرة المحصلة من مالك العقار ومن او جهة اخرى تسمح الدولة بها ،وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة او الايجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات .
ومتوقع ان يحدث صدام بين وزارة المالية والإسكان خاصة ان حصيلة الضرائب العقارية تؤول إلى المالية مباشرة ومن حقها عن التنازل على جزء من حصتها لصالح هذا الصندوق فى حال إنشاءه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة