"المحامين": شطب من يثبت لدينا ممارسته مهنة أخرى أو صادر ضده أحكام جنائية

السبت، 07 يناير 2017 03:09 م
"المحامين": شطب من يثبت لدينا ممارسته مهنة أخرى أو صادر ضده أحكام جنائية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن جداول القيد بالنقابة سيتم تنقيتها، وأن هناك أعداد كبيرة سيتم شطبها، مضيفا أن لجنة تنقية الجداول انتهت إلى قرارات هامة وهى ربط سداد الاشتراك وتقديم الخدمات بالممارسة.
 
وأضاف صالح لـ"اليوم السابع" أنه لأبد أن يقدم المحامى أثناء تسديد الاشتراك ما يفيد أنه يمارس مهنة المحاماة و"برنت" تأمينات، وأن يكون مسجل فى بطاقته الشخصية أنه محامى، مشيرًا إلى أن النقابة مستمرة فى استلام الأوراق وقبول الاشتراكات لمن استوفت أوراقه حتى 31 مارس المقبل.
 
وتابع عضو مجلس نقابة المحامين قائلا: "كل من يثبت لدينا ممارسته مهنة أخرى، أو صادر ضدهم أحكام جنائية سيتم شطبه، والمسافرين خارج البلاد سيصدر قرار خلال أسبوع من الآن لتقنين أوضاعهم وتحديد الأوراق المطلوبة منهم، وتحديد قيمة الاشتراكات".
 
ولفت "صالح" إلى أن هناك أكثر من 250 من المستشارين السابقين وكبار العاملين بالدولة تقدموا بأوراقهم للقيد بالنقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة أحال أوراقهم إلى لجنة مختصة وأن اللجنة لم تنته من أعمالها حتى الآن.
 
كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمات النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.









مشاركة

التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

وائل المحامى

هل ضوابط تجديد الاشتراك السنوى تتفق وصحيح القانون ؟

القرار الادارى يعد مكتملا من الناحية القانونيه بوصفه تصرفا قانونيا من يوم صدوره غير انه لا يجوز الاحتجاج بهذا القرار على الافراد الا من تاريخ العلم بالقرار الادارى .ومن ناحية اخرى فان القرار الادارى لا يجوز ـ كقاعدة عامه ـ ان ترتد اثاره الى تاريخ سابق على صدوره .اى لا يجوز ترتيب اثر رجعى للقرار الادارى . ان تاريخ صدور القرار هو الذى يبدا منه سريان هذا القرار ومن ثم فان الحكم على مشروعية القرار انما يتم بالنظر الى الاحكام القانونيه القائمه وقت صدورة ومن هنا تبدو اهمية التفرقه والتمييز بين تاريخ بداية سريان القرار وبين التاريخ الذى يحتج فيه بهذا القرار فى مواجهة الافراد فالقاضى الادارى عندما يتصدى لفحص مشروعية القراريقوم بذلك فى ضوء الاحكام القانونية والظروف الواقعية القائمه وقت صدورة .وقد استقر قضاء مجلس الدوله فى فرنسا ومصر على انه لا يجوز الاحتجاج بالقرار الادارى فى مواجهه الافراد الا من تاريخ علمهم بهذا القرار ويتحقق هذا العلم بالنسبه للقرارات التنظيمية اللوائح > عن طريق النشر وبالنسبه للقرارات الفرديه عن طريق اخطار او ابلاغ ذوى الشان فالعلم بالقرار الادارى ليس شرطا لصحته ومشروعيته .ولكنه شرط للاحتجاج به فى مواجهه الافراد وقد استقر قضاء مجلس الدوله الفرنسى والمصرى على ان الادارة لا يجوز لها كمبدا عام .ان ترتد باثار قرارها الى تاريخ سابق على صدوره وهو ما يعرف بمبدا عدم رجعية القرارات الاداريه ويجد هذا المبدا تفسيره فى ضرورة احترام استقرار المراكز القانونيه السابقه على صدورالقرار وهى الحكمه من حظر الاثر الرجعى .كاصل عام فى مجال التنظيم القانونى > فضلا عما يتضمنه تقرير هذا الاثر الرجعى للقرار من تعدى مصدر القرار على الاختصاص الزمانى لاسلافه ويطبق مجلس الدوله الفرنسى هذا المبدا بشان القرارات الاداريه التنظيميه والفرديه على السواء وتطبيقا لذلك حكم بالغاء قرار الادارة بزيادة تعريفة استهلاك الكهرباء من تاريخ سابق على نشر قرار زيادتها .كما ان هناك العديد من الاحكام التى قضت بالغاء قرارات الادارة التى رتبت اثر رجعيا فى خصوص تنظيم شئون الوظيفه العامه او فى شان بعض الاختصاصات الماليه للادارة .وقد اوضحت المحكمه الاداريه العليا حكمة وعلة مبدا عدم رجعية القرارات الاداريه بان الاصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبه فهذا ما تقضى به الداله ويستلزمه الصالح اذ ليس من العدل فى شئ ان تهدر الحقوق كما انه لا يتفق والصالح العام ان يفقد الناس الثقه والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الاصل الطبيعى فحظر المساس بالحقوق المكتسبه او المراكز القانونيه التى تمت الا بقانون ومن تطبيقات هذا المبدا فى قضاء المحكمه الاداريه العليا17 نوفمبر 1956 مجموعة السنه الحادية عشر صفحه 17 .ان صدور قرار من السلطه الجامعيه المختصه بوضع نظام جديد للقبول فى احد الاقسام بعد ان تم قبول الطالب لا يسرى على الماضى فلا يمس المراكز الذاتيه التى نشات قبل صدوره ويسرى فحسب فى شان ما تضمنه من شروط جديده للقبول على حالات الطلبه الذين لم يتم قبولهم فى هذا القسم كاثر حال للتنظيم الجديد ومن عهذة التطبيقات ايضا ان قرار لجنة القيد فى نقابة المحامين باستبعاد احد المحامين من الجدول لا ينتج اثره الا من تاريخ صدورة اخذا بقاعدة عدم رجعية القرارات الاداريه اذ الاصل هو حظر المساس بالحقوق المكتسبه او المراكز القانونيه التى تمت وتكاملت الا بقانون ومن ثم لزم بحكم هذا الاصل الا تسرى القرارات الاداريه باثر رجعى حتى ولو نص هذا الاثر ومن ثم انتهت المحكمه الى ان القرار المذكور لا يؤثر فى الحق فى المعاش الذى ثبت قبل صدوره حكم المحكمه الاداريه 23 يوبيو 1984 مجموعة السنه التاسعه والعشرون صفحة 1274

عدد الردود 0

بواسطة:

بركات

المهنة عاطل حر

بعد قرار نقيب المحامين الاخير ستصبح المهنه فى بطاقه الرقم القومى عاطل حر بدلا من محامى حر فجر قرار "تنقية الجداول" الذي اتخذه مؤخرًا سامح عاشور نقيب المحامين، بركان غضب داخل أوساط المحامين؛ حيث اعتبره غالبية المحامين بمثابة تهديد لمستقبلهم المهني، وتشريد لأسرهم بمنعها من الحصول على المعاش والرعاية الصحية، فيما شجب البعض الآخرأسلوب النقيب الذي وصفوه - من قبلهم - بـ"المجحف"؛ حيث فاجأهم بضوابط تجديد الاشتراك، وتعديل القيد نهاية العام الماضي من دون إعطائهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن عدم اتساقه مع المنطق والقانون؛ من حيث تطبيقه بأثر رجعي على محامين قدامى فرضت عليهم ظروفهم المهنية خلع الأرواب السوداء، وأسلمتهم معاناتهم الصحية إلى التخلي عن ممارسة المهنة في خريف عمرهم. فيما طالب عدد غير قليل من شباب المحامين الذين ليس لديهم توكيلات بأسمائهم ولكنهم يعملون بتوكيلات عن المحامي الأصيل لهم وهو صاحب المكتب، بمساواتهم بالعديد من مشاهير الفن الذين لم يمارسوا المهنة ولو مرة واحدة منذ قيدهم بالجدول مثل الفنانين على حد زعمهم، وكذلك من هم خارج البلاد مؤكدين مخالفة هذا القرار "الجائر" - على حد وصفهم- للمادة (13) من قانون المحاماة والتي لا تشترط ممارسة المهنة للقيد بالجدول، وإنما العكس – أي- القيد بالجدول أولاَ لممارسة المهنة، مؤكدين إصرارهم على التصدي بالوسائل القانونية كافة؛ حتى الوصول إلى صيغة عادلة تضمن فض الاشتباك بينهم من جهة والنقيب ومجلسه من جهة أخرى.

عدد الردود 0

بواسطة:

بهاء فتحى

خبر عاجل .

عاجل.. "المفوضين" توصي بإحالة سامح عاشور لمجلس التأديب أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامى، لجمع النقيب بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة. وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها أن المشرع القانوني للمحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته حدد شروط القيد بالجدول العام للنقابة وهو جدول المشتغلين بمهنة المحاماة والملحق به جداول المحامين تحت التمرين والمحامين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمحامين أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري والمحامين أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. واعتبر المشرع، أن هذه الشروط هي شروط قبول واستمرار للقيد حيث إنه رتب على تخلفها في أي وقت "سقوط القيد تلقائيًا" وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد. وأضاف التقرير أنه من بين هذه الشروط، ما نصت عليه الفقرة 8 من المادة 13 والمعدلة من القانون رقم 197 لسنة 2008، وهو عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأحد الأعمال التي بيّنتها المادة رقم 14 من القانون وهذه الأعمال الأخيرة تتمثل في شغل الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة والاشتغال بالتجارة وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشغل المناصب الدينية. وجاء تقرير هيئة المفوضين الدعوى المقامة امام محكمة القضاء الادارى من مصطفى شعبان المحامي والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن نقل قيد نقيب المحامين من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض تأسيسًا على فقدهما أحد شروط القيد بالجدول العام للنقابة وذلك بتولي "سامح عاشور" رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي للمعهد وتولي محمد أبو العلا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار الإعلامي له وهي من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة.

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

نص المحامين لديهم عمل اخر...اعرف بعضا منهم من يسوق سيارات لشركتى اوبر وكريم بالرخصه الخاصه

...

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد امين اباظه المحامى بالنقض

اذن اشطب النقيب !!

النقيب سامح عاشور يعمل رئيس معهد كمبيوتر سوهاج ويتقاضى مرتبا شهريا قدره 10 الاف جنيه بخلاف المكافأت والارباح !!! ورينا همه سيادتك واشطب النقيب !!

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد شحاته

محامي مفروس

طبقا للسالف ذكره يجب نقل عاشور الي جدول غير المشتغلين بمعني ان ما يقوم به هو كما يسميه علماء النفس هو عامل اسقاط ...فهو يريد ان يصرف عن نفسه ما ارتاه مجلس الدوله من الانتقال الي جدول غير المشتغلين فقام باصدار قرار بمقتضاه يتم تحويل 90% من النقابه الي جدول غير المشتغلين ويصبحوا عاطلين عن العمل ..فهل يعقل ان تصدر مثل هذا من شخص يحمل صفه نقيب للمحامين ...وانا بقترح اقتراح علي نقيب المحامين ..هو ممكن يعمل دفتر حضور وانصراف للمحامين في كل محكمه ..واللي يغيب يفصله ..ويسمي نفسه رئيس مجلس شركه عاشور وشركاءه..واذا اراد اي شخص ان يغيب فعليه اخذ اذن من السيد النقيب او احد اعضاء مجلس نقابته الجهابذه ..واثناء التواجد في المحكمه اذا كان المحامي لديه مشوار او خلافه ممكن ياخد اذن ساعه ..

عدد الردود 0

بواسطة:

يسرى عبد المنعم عبدالله

منتهى التكريم

شر البلية مايضحك فعلا كنت مسافر بالخارج واعمل مستشار قانونى ومحامى بمجموعة استثمارية كبرى لمدة ٢٢سنه وحدث خلاف بينى وبين صاحب المجموعة وهو من الشخصيات المرموقة ببلده على اثره سافرت نهائى وقررت الاستقرار ببلدى واشتريت شقة بمبلغ وقدره لاخصصها كمكتب لى لممارسة المحاماة وذهبت الى النقابة لسداد الاشتراك وممارسة عملى كالمفترض الا اننى فوجئت ويالا العجب بشطب اسمى من جدول المشتغلين وتحويلى الى غير المشتغلين قلت لايوجد مشكلة اريد العودة قابلت مجموعة موظفين كارهين انفسهم قبل البشر طلبوا منى استخراج اوراق وشهادات استخرجتها جميعا وعند تقديمى الاوراق للعودة فوجئت برفض طلبى والزامى بسداد مبلغ وقدره ١٣٥٠٠جنيه لاعادة قيدى جدول عام وضياع سنوات عملى السابق بالمحاماة وقد كنت مقيد استئناف ورقم قيدى اعتقد يسبق قيد النقيب العام ومجلسه الموقر كله وبالبحث والتحرى وجدت المسائلة كلها لاتستحق اساسا المعاناة فلابد من دخول معارك ومواجهات مع المجلس الموقر انا فى غنى عنها ولذلك قررت صرف النظر عن الاشتغال بمهنة لا توقر شيوخها وقررت تاجير الشقة تدر على دخل اعلى من المعاش المتناطح عليه اما العلاج فله صرفه ربنا يدبرها اما الخدمات الاجتماعية والثقافية فانا مشترك باحد اندية القمة واتمتع بخدماته شكرا لك سيادة النقيب جئنا بك لتشطبنا بعدان هرمنا الان اصبحت حر فى السفر والتنقل ولكم الله جموع المحامين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة