بالإشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 1450 عاملا بأسمنت حلوان

الإثنين، 09 يناير 2017 01:07 م
القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 1450 عاملا بأسمنت حلوان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت  وزارة القوى العاملة،  بالإشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، وإدارة شركة أسمنت حلوان اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق  1450 عاملا  فى الأرباح والعلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة ، حيث وقع الاتقاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات، عن الشركة العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية بالشركة، سمير صابر عبد المحسن  رئيس اللجنة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الاتفاقية نصت على الإبقاء عل الهيكل الحالي للأجور دون المساس به بالنسبة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة والمعينين قبل 21 ديسمبر 2006، وذلك لكل عامل طبقا لحالته الوظيفية والتي تتضمن كل أو بعض من عناصر الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، وبدل طبيعة العمل ، وحافز الإنتاج ، والعلميين ، والعلاوة الاجتماعية ، ومنحة عيد العمال، وعلاوة مبارك ، وبدلات المخاطر والإشراف والتشجيعي والانتقالات ، والوجبة العينية، ومنحة شهر رمضان ، وعيدي الفطر والأضحي ، والمدارس ، وذلك بواقع شهر من الأجر الأساسي لكل منحة وفقا للبند (2) من الاتفاقية.

 وبالنسبة للعاملين المعينين علي اتفاقية العمل الجماعية المحررة ،    فى  21 ديسمبر2006 والمنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، تتكون الأجور السنوية من  الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، وبدل مصنع والتشجيعي والتمثيل والمخاطر والعلاوة الاجتماعية ومكافأة الأداء وحافز الإنتاج ، والمنح التي جري العمل علي سدادها للعاملين في المناسبات، وفقا للبند(3) من الاتفاقية.

كما نصت الإتفاقية علي أن يتم صرف بدل وردية للعاملين بنظام الورادي بنسبة 35% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) من الاتفاقية ، وبنسبة 50% من الأجر الأساسي وفقا للبند (3) من الاتفاقية للعاملين بنظام الورادي المنتظمة ( الثلاث أو الأربع ورادي) ويتم تحديد العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية ، ولا يجوز التغيير او التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا باعتماد رئيس قطاع الموارد البشرية .

ويحتفظ العامل بحقه القانوني في الحصول علي أجر أضافي إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة او أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقا لقانون العمل.

ونصت الاتفاقية  ،  علي علي الإستمرار بالعمل بنظام الحوافز المتفق عليها في اتفاقية العمل السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمرتبط بمعدلات إنتاج الكلينكر، ويجوز تعديلها وفقا لخطط انتاج الشركة سنويا علي أن تبلغ اللجنة النقابية رسميا بهذا التعديل.

كما يستمر تطبيق نظام حوافز الإنتاج المتفق عليه وذلك بصرف حوافز أدني لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة قبل 21 ديسمبر 2006، وفي حالة تحقيق معدلات إنتاج أعلي سيتم تسوية وسداد فروق حوافز الإنتاج الزائدة طبقا للجدول المرفق بالإتفاقية .

وحددت الإتفاقية حساب حصص العاملين في الأرباح الموزعة وفقا للقانون، بحيث يتم حساب الأرباح للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) بالاتفاقية ، بواقع 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصي 12 شهرا من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، علي أن يكون الحد الأقصي لهذا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة الشهري محل حساب الأرباح بما لايزيد عن 5000 جنيه .

وبالنسبة للعاملين الخاضعين ،   لهيكل الأجور وفقا للبند (3) من الاتفاقية يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة وذلك متضمنا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة المرجعي وبدل المصنع والعلاوة الاجتماعية ومنح المناسبات بحد أقصي 12 شهرا من العناصر السابق ذكرها.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة