حيثيات الحكم فى قضية أحداث الطالبية: المتهمون حملوا الأسلحة لترويع المواطنين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 11:37 ص
حيثيات الحكم فى قضية أحداث الطالبية: المتهمون حملوا الأسلحة لترويع المواطنين المستشار شعبان الشامى
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الطالبية" وحرق سيارة خاصة بقناة فضائية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، والسجن 7 سنوات للمتهم الثانى (طفل).

 

وأكدت المحكمة أن الحكم جاء بعد الاطلاع على مواد القانون، وبعد الاطلاع وتلاوة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد المداولة، حيث إن واقعة الدعوى على ما استقرت عليه صورتها بعقيدة المحكمة من الإحاطة بكافة أوراقها، وما اتخذ بشأنها من إجراءات التحقيق والمحاكمة تتحصل فى أنه عقب صلاة الجمعة بتاريخ 21/2/2014 خرجت مسيرة تجمهرية حاشدة تابعة للإخوانيزيد قوامها عن الخمسة أشخاص، وضمت المتهمين الطفل نادر محمد ربيع كامل  والبالغ خالد تونى على حسين وآخرين سبق الحكم عليهم، يحمل عناصرها زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، واتخذت سبيلها بشارع العروبة ثم شارع عز الدين عمر باتجاة شارع الهرم، بهدف ترويع الأهالى وإثارة الفوضى بالمنطقة، وبث الرعب فى نفوس المواطنين .

 

وما أن شاهدوا السيارة الرقيمة "ور - 8276" التابعة لقناة التحرير الفضائية، والتى كان يقودها شاهد الإثبات الأول عمرو عاشور إبراهيم محمد، ويقف أعلاها شاهد الإثبات الثانى مصطفى كمال عبد العزيز سيد، حال قيامه بتصوير هذا التجمهر، غير إنه ولظنهم عدم حيدة هذه القناة عن الحق والحيادية، وأنها تقوم بمهاجمة الإخوانفى بثها، وما أن شاهدوها حتى قام بعضهم بإتلاف السيارة، وصعد المتهم الطفل نادر محمد ربيع كامل وآخرون سبق الحكم عليهم أعلاها، حيث اسقطوا المصور مصطفى كمال عبد العزيز سيد، وطرحوه أرضا، وأتلفوا أدوات التصوير والبث المباشر، وسرقوا منه حافظة نقوده وهاتفه المحمول، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بمناظرة النيابة العامة "كدمات خفيفة - إحمرار بالرقبة - جرح قطعى بالركبة اليمنى ."

 

كما أضرموا النيران بالسيارة سالفة البيان بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة داخلها، والتعدى على السائق عمرو عاشور إبراهيم محمد، وإحدات إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق الصادر من مستشفى الهرم، والمتضمن "وجود كدمات بالظهر والذراع الأيسر"، وسرقة هاتفه المحمول، ومبلغ مالى قدره ألفان وتسعمائة جنيه، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى لتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب فى نفوسهم، وبضبط المتهمين عثر بحوزة المتهم خالد تونى على حسين وآخر سبق الحكم عليه "مطواة"، وكذا "نبلة حديدية"، ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه.

 

وبمواجهة المتهمين استدلالا أقروا بانتمائهم وتعاطفهم مع الإخوان، كما تعرف كلا من شاهدى الإثبات الأول والثانى سالفى الذكر على المتهم الطفل نادر محمد ربيع كامل وآخرين سبق الحكم عليهم.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الواقعة على صورتها المتقدمة قد ثبت لها صحتها واستقام الدليل على إسنادها إلى المتهمين، مما شهد به كل من عمرو عاشور إبراهيم - سائق السيارة- ومصطفى كمال عبد العزيز – المصور - والملازم أول مصطفى على محمد على، والنقيب هيثم يحيى عبد الشافى بالتحقيقات، ومن تقرير الأدلة الجنائية، والعرض القانونى للمتهمين، ومن تعرف المجنى عليهم على بعضهم، ومن التقرير الطبى للمجنى عليه - سائق السيارة-  من مستشفى الهرم و من مناظرة النيابة العامة للمجنى علية – المصور - مبين به الإصابات.

 

وتابعت المحكمة فى حيثياتها أنه ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن الحريق الذى نشب بالسيارة المذكورة والتابعة لقناة التحرير الفضائية نتيجة إيصال مدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كإلقاء عدد من الزجاجات الحارقة "مولوتوف" المعبأة بكمية من مادة الجازولين "وقود السيارات" المعجلة على الاشتعال بداخل صالون السيارة، وبفحص العينتين المرفقتين من حادث حريق سيارة قناة التحرير تبين أنهما يحويان آثار الجازولين وهى مادة بترولية معجلة للاشتعال، وقامت المحكمة بالرد على الدفوع القانونية المقدمة من دفاع المتهمين، والذين التمسوا البراءة تأسيسا عليها، حيث قالت المحكمة إنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة .

 

وعن الدفع بشيوع الاتهام فى جريمة التجمهر، ردت المحكمة قائلة إن توافر نية المتهمين جميعا فى الاشتراك فى التجمهر مع علمهم بالغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه، وهو ما يتحقق به تضامنهم فى المسؤلية عن الجرائم التى تقع تنفيذا لهذا الغرض إذ أنها وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن من قبيل الجرائم التى استقل بها أحد المتجمهرين، ومن ثم يكون الدفع غير سديد ترفضه المحكمة .

 

وعن ما أثاره الدفاع من التناقض فى أقوال شهود الواقعة، فمردود عليه بأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب .وحيث إنه عما أثاره الدفاع من القول بعدم جدية التحريات، فمن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإنه لا يعدوا أن يكون قولا مرسلا لا ينال مما اطمأنت له المحكمة ليس التحرى فحسب إنما تعرف- المجنى عليهما - السائق والمصور على المتهم بديوان القسم، واتهموه أيضا هو وآخرين بالتعدى عليهما بالضرب ويتطابق ذلك مع ما جاء بالتقرير الطبى .

 

ولهذه الأسبـاب، حكمت المحكمة  أولاً حضورياً بمعاقبة المتهم خالد تونى على حسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصروفات الجنائية، وبمعاقبة المتهم الطفل نادر محمد ربيع كامل بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه بلا مصروفات جنائية، ومصادرة المضبوطات .

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة