نائب: متمسك بمناقشة قانون الإيجار القديم.. وطرد المستأجرين "غير صحيح"

الجمعة، 13 أكتوبر 2017 10:11 م
نائب: متمسك بمناقشة قانون الإيجار القديم..  وطرد المستأجرين "غير صحيح" عبد المنعم العليمى عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمسكه بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن القانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويضمن العدالة الاجتماعية للطرفين.

وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى تقديم به فى دور الانعقاد الماضى لا يطرد المستأجر كما يدعى البعض، ولكنه يحقق التوازن بين الطرفين.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم الموجود حاليا ظالم للمالك، موضحا أن هذه القضية تحتاج للتدخل الدولة لحلها بالتنسيق مع مجلس النواب.

 

وينص مشروع القانون على أن...

 

المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

 

 يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

 

إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

 

يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

 

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

 

أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

 

 16مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

 

10  أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

 

 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973.

 

 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

 

يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:

 

6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

 

3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

 

ثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع:

 

8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

 

5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

 

4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

 

3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

 

ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

 

المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.

 

المادة الخامسة: يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة