قال سيد غريب محامى الأحوال الشخصية، إن الإجراءات اللازمة لاستخراج قرار وصاية من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، أنه يجب على من يتقدم للحصول على طلب الوصاية، أن يكون صاحب صفة كـ "الأم أو وكيلا عنها مرفقا به شهادة الوفاة، وصورة بطاقته القومية، وصورة شهادات ميلاد القصر، وصورة كارنيه الدراسة لمن زاد سنه عن 16 سنة أو صورة بطاقته وبصحبته أصول هذه المستندات للاطلاع عليها".
وأضاف المختص بشئون محاكم الأسرة لـ"اليوم السابع": "يتم تحديد جلسة بعد ثلاثة أسابيع أو شهر لصدور القرار، ويستطيع أن يحصل على صورة رسمية منه فى اليوم التالى لصدوره.
وأوضح أنه "تحدد جلسة أخرى لفحص التركة وتجنيب الأنصبة الخاصة بالقصر، وغالبا ما يتم إيداعها بالبنك فى حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد أو بإذن للوصى بالصرف من القاضى المختص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة