تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سكرتير نائب محافظ الجيزة، فى واقعة استغلال نفوذه لإنهاء مصالح المواطنين وطلب رشوة جنسية من بعض السيدات، ما يجعله تطبق عليه نص المادة 103 من قانون العقوبات بباب الرشوة.
ووضع المشرع نص المادة 103 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامه لا تقل 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو ما وعد به".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون العقوبات على: "أنه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وكانت النيابة العامة استدعت "إلهام.ح" المجنى عليها فى واقعة اتهام سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة بطلب رشوة جنسية منها، لسماع أقوالها حول الواقعة، ومواجهتها بما جاء بأقوال المتهم خلال التحقيقات التى أجريت الأربعاء الماضى، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
وكانت التحريات الأولية أشارت إلى أن المتهم دأب على مراودة السيدات عن أنفسهن مقابل إنهاء مصالحهن بمحافظة الجيزة، وتم الاتفاق مع الشاكية على مسايرة المتهم والتسجيل له، وبالفعل سجلت السيدة للمتهم بالصوت والصورة اتفاقه معها على لقائه فى شقة بشارع العشرين بالجيزة، لاستلام أوراقها بعد إنهائها مقابل معاشرتها، وتم إعداد الأكمنة له والقبض عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة