ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة فى شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، والذى ستناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التى يترأسها النائب طلعت السويدى خلال دور الانعقاد الثالث.
مشروع القانون الآتى نصه:
المادة الأولى: يٌعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم المحميات الطبيعية.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعلان المحميات الطبيعية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للمحميات الطبيعية وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار الصادر بإعلان المحمية الطبيعية تعيين حدودها.
المادة الثالثة: يلغى القانون رقم 102 لسنه 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة: يصدر وزير البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما يتعارض وأحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قانون تنظيم المحميات الطبيعية
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
المادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
1- المحمية الطبيعية: أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمنه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك، وكذلك الظواهر الطبيعية أو الموائل ذات القيمة الثقافية أو العلمية أو السياحية أو الجمالية، وكذلك التكونيات الجيولوجية والجغرافية وماتحتويه من كائنات غير حية أيا كان أصولها الوراثية وتاريخها الطبيعى، وأى كائنات أخرى تٌحدد لحماية التنوع البيولوجى أو البيئى أو التراثي.
2- الأنظمة البيئية: هى أى موارد طبيعية، أو موائل، أو مساحات أرضية أو هوائية أو مائية، يتواجد بها تنوع وتعدد من الكائنات الحية النباتية والحيوانية والدقيقة، تتعايش مع بعضها فى حاله توازن طبيعى متأثرة بالمكونات الغير حية فى محيطها.
3- الظواهر الطبيعية: هى مجمل التغيرات والأحداث والوقائع الطبيعية التى تنشأ على الكرة الأرضية، كلها أو بعضها، لأسباب طبيعية لا دخل للإنسان فى حدوثها.
4- الموائل: هى الأماكن أو المواطن التى ينشأ فيها الكائن الحى أو تتواجد وتتكاثر بها العشائر الحيوية بشكل طبيعى أو تهاجر منها أو إليها.
5- الهيئة: الهيئة العامة للمحميات الطبيعية
6- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة
7- الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون البيئة
المادة (2) يكون للهيئة الولاية الإدارية على المحميات الطبيعية وفقا للضوابط الآتية:
1- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكية، أو كانت فى حيازته استناداً إلى حجة وقف أو عقد مسجل مقرر لحين انتفاع أو عقد إيجار ثابت التاريخ أو عقد رهن رسمى، فإن هذه الأرض تبقى على ملك صاحبها أو حائزها وفقا لأحكام سند ملكية أو حيازة الارض.
2- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها قد تصرفت فيها الجهة الإدارية التى كان لها الولاية الإدارية عليها أو فى جزء منها بمقتضى عقود مسجلة أو ابتدائية أو بمقتضى قرارات تخصيص لصالح الغير، فتظل هذه العقود والقرارات نافذة وسارية ويتم تنفيذها فى إطار الاشتراطات البيئية التى تضعها الهيئة.
3- إذا اقتضى الصالح العام أن تؤول جميع أراضى المحمية الطبيعية للهيئة، تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالح الهيئة مقابل تعويض عادل يقدر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزه الملكية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
4- يجوز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحمية الطبيعية تحت ولاية أى جهة إدارية متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى ذلك. وتسرى أحكام هذه المادة على المحميات الطبيعية القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (3) يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة التظلمات للنظر فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، أو ما يُحال إليها من اعتراضات ذوى الشأن على قرارات الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وضوابط وإجراءات عملها، ولذوى الشأن الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
الفصل الثانى: الهيئة العامة للمحميات الطبيعية
المادة (4) تنشأ هيئة تسمى "الهيئة العامة للمحميات الطبيعية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها مدينة القاهرة، يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها فى المحافظات التى توجد بها محميات طبيعية، وتباشر الاختصاصات المحددة لها على الوجه المبين فى هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها ما يلى:
1- تحديد الأماكن التى تدخل فى مفهوم حكم المادة (1) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعينة والجهات الأمنية.
2- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها بما يتفق وأغراض الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.
3- رسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
4- إقامة المشروعات الاقتصادية البيئة والتدريبة فى المحميات الطبيعية التى تستهدف الحفاظ على الموروث الطبيعى ومنح التصاريح اللازمة لممارسة الانشطة داخل المحميات الطبيعية والتى توفر مصادر تمويل أنشطة الصون للمحميات الطبيعية وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية
5- وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيادة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد هذا المقابل سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.
6- وضع أسس وقواعد تقدير التعويضات على أضرار التعدى على المحميات الطبيعية.
7- تأسيس شركات مسماهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة لإدارة وصون المحميات والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الامنية.
8- تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليديوية، مع صون تراثها وتقاليدها.
9- تنفيذ برامج رصد وحصر وتسجيل الظواهر البيئة فى المحميات الطبيعية لكافة الكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية.
10- تنفيذ برامج الإعلام والتوعية البيئية بالمحميات الطبيعية بهدف نشر الوعى البيئي.
11- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية لبناء ورفع القدرات فى مجال صوت المحميات الطبيعية محلياً وإقليمياً ودولياً والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة.
12- المشاركة فى إعداد مشروعات القوانين واللوائح البيئية للمحميات الطبيعية وتعديلاتها، والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للموارد الطبيعية.
13- إبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بصون المحميات الطبيعية ودعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الناتجة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات، والاستفادة من الدعم الذى توفره مؤسساتها، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية.
المادة (5) يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد القرار معاملاته المالية. ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى والشروط الواجب توافرها فيه.
المادة (6) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذى للهيئة، ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة
2- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع
3- ممثلين عن وزارات السياحة، والاستثمار والتعاون الدولى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية والتجارة والصناعة يختارهم الوزير المختص بكل وزارة، ممن يشغلون المستوى الوظيفى (العالية) على الأقل.
4- ثلاثة عن التنظميات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالاتفاق مع الوزير المختصة.
5- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من الاتحاد العام للجميعات الأهلية بالاتفاق مع الوزير المختص.
6- اثنين من العاملين من شاغلى المستوى الوظيفى ( العالية) بالجهات التابعة لوزارة البيئة يختارهم الوزير المختص.
7- رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة
8- اثنين من رؤساء الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص.
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية أو الشركات التابعة للهيئة عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة بنطاق عملها فى مجال البيئة والمحميات الطبيعية. ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الاعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبراء المختصصين لدراسة موضوعات معينة كما يجوز له أن يعهد إلى رئيسه أو أحد أعضائه أو ا:ثر بمهمة محددة.
المادة (7) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على تصريف شئونها، ويباشر اختصاصته على الوجه المبين فى هذا القانون، ويعمل على تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله، ويكون له على الأخص ما يأتي:
1- مراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صوتها وتنميتها.
2- وضع السياسات التى تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها.
3- مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.
4- وضع اللوائح الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بها وفقا للنظام واللوائح الحكومية السارية فى هذا الشأن ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
5- اعتماد الهيكل التنظيمى ووضع اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالهيئة، وتحديد نظم تعينهم وترقيتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافآتهم وبدلاتهم بما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
6- إنشاء نظام التعاقد مع الخبراء الذين تستقدمهم الهيئة للعمل فى المشروعات التى تقوم بها أو تشرف على تنفيذها.
7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامى والموافقة على أى التزامات مالية تترتب على أنشطة الهيئة.
8- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها أو مقتضيات الأمن القومي.
9- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى والسلامة الاحيائية وتقاسم المنافع الجينية وغيرها.
10- الموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التى تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها بهدف صون الموروث الطبيعى وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.
11- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم له عن سير العمل الهيئة وتنفيذ خططها على الوجه المطلوب.
12- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه.
المادة (8) يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها.
ويتم الاجتماع بالمقر الرئيسى للهيئة، ويجوز عند الضرورة عقدة فى أى مكان آخر. وفى حاله غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذى للهيئة، كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابة أو خلو المنصب.
وتدون مناقشات المجلس وقرارته فى سجل يُعد لهذا الغرض. ويكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قراراً من الوزير المختص بناء على عرض من الرئيس التنفيذى للهيئة.
المادة (9) يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء، وفى علاقاتها بالغير.
المادة (10) مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون تتكون أموال الهيئة من:
1- الأموال التى تخصص لها من الدولة
2- أراضى المحميات الطبيعية التى ألت الولاية الإدارية عليها للهيئة.
3- الأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها وينفق مع الأهداف التى قامت من أجلها.
وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، ويكون لها
فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
المادة (11) تتكون موارد الهيئة من الآتى:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة
2- الهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية
3- رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الأنشطة بها ويودع ما يعادل 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن البيئة.
4- عائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
5- ما يعادل 30% من حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (12) يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات "الهيئات العامة الاقتصادية" ويتبع فى شأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد، كما يكون لها حساب ختامى سنوى، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنته بنهايتها.
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى توضع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة لأخرى. ويكون للمبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدني.
المادة (13) تلتزم الهيئة بإعداد الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الاضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
وُيحظر بأى طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:
أولاً: صيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذا البند.
ثانيا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات التى تنطق عليها أحكام هذا البند.
ثالثاً: جمع أو حيازة أو نقل أو تجارة الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعاً: الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات التى تنطق عليها أحكام هذا البند.
خامساً: إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو تلويث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات فى هذا الشأن.
سادساً: جميع صور الاستغلال الغابى أو الزراعة أو المنجمى وجميع أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها أو أى اشعال من شأنها تغير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بأخذ عينات حيوانية أو نباتية أو أنشطة منظمة للبحث العلمى أو ذات الأهمية الوطنية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحالات وضوابط منح هذا الترخيص.
سابعاً: إقامة مبان أو منشأة أو شق طريق أو تيسير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الهيئة، وفقا للأحكام والضوابط والشروط الواردة فى القوانين ذات الصلة.
وفى جميع الأحوال، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحالات وضوابط إجراءات منح التصاريخ ونطاقها ومددها وإجراءات تجديدها وانقضائها.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (14) على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصائيات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.
المادة (15) ينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بالإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر
كما تنقل إلى الهيئة كافة الأصول الثابتة من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للإدارة المركزية للمحميات الطبيعية.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة (١٦) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة بالمواد التّالية
المادة (١٧) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين ثالثا ورابعاً من المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة (١٨) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين سادسا، سابعا من المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة (١٩) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرة خامساً من المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة (٢٠) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب. أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين أولاً وثانياً من المادة 13 من هذا القانون.
فإذا ترتب على فعل الجانى فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تدمير الموائل الطبيعية للكائنات أو النباتات، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها أو تدمير أو إعدام بيضها أو نتاجها، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٢١) يُعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبه العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى المواد (١٧،١٨،١٩،٢٠) من هذا القانون، من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم.
المادة (٢٢) تكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القًانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها. وفى حاله العود يُضاعف الحدين الأدنى والاقصى للعقوبة الماليك المقررة لكل منها. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الآلات أوالأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة (٢٣) يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمة ولصالحة بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها. وفى جميع الاحوال يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا كانت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمة ولصالحة.
المادة (٢٤) فى جميع الأحوال يُلتزم المخالف لأحكام هذا القانون بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده الهيئة، بعد إخطارها له بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد، جاز للهيئة على نفقة المخالف إزالة الاعمال المخالفة أو أيه تعديات أو منشآت أو طرق أو اشغالات أو وضع يد على أرضى المحمية الطبيعية أو تصحيحها وذلك بالطريق الادارى بموجب قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الادارة.
وتكون الازالة مقابل تعويض عادل فى حالة الاشغالات التى يثبت إقامتها بسند قانونى، ويتم التقدير فى هذه الحالة من خلال لجنة فنية متخصصة بغير إخلال بأحكام المادة (2) من هذا القانون.
وذلك كله دون الاخلال بحق الهيئة فى التعويض عن الاضرار التى لحقت بالمحميات الطبيعية، وكذا حقها فى إلغاء الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة (25) يكون لموظف الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (26) يجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الاجهزة الادارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
كتب: نورا فخرى
تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة فى شـأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، الذى ستناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التى يترأسها النائب طلعت السويدى خلال دور الانعقاد الثالث.
مشروع القانون الاتى نصه،
المادة الأولى: يٌعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم المحميات الطبيعية.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعلان المحميات الطبيعية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للمحميات الطبيعية وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار الصادر بإعلان المحمية الطبيعية تعيين حدودها.
المادة الثالثة: يلغى القانون رقم 102 لسنه 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة: يصدر وزير البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما يتعارض وأحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قانون تنظيم المحميات الطبيعية
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
المادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
1- المحمية الطبيعية: أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمنه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك، وكذلك الظواهر الطبيعية أو الموائل ذات القيمة الثقافية أو العلمية أو السياحية أو الجمالية، وكذلك التكونيات الجيولوجية والجغرافية وماتحتويه من كائنات غير حية أيا كان أصولها الوراثية وتاريخها الطبيعى، وأى كائنات أخرى تٌحدد لحماية التنوع البيولوجى أو البيئى أو التراثي.
2- الأنظمة البيئية: هى أى موارد طبيعية، أو موائل، أو مساحات أرضية أو هوائية أو مائية، يتواجد بها تنوع وتعدد من الكائنات الحية النباتية والحيوانية والدقيقة، تتعايش مع بعضها فى حاله توازن طبيعى متأثرة بالمكونات الغير حية فى محيطها.
3- الظواهر الطبيعية: هى مجمل التغيرات والأحداث والوقائع الطبيعية التى تنشأ على الكرة الأرضية، كلها أو بعضها، لأسباب طبيعية لا دخل للإنسان فى حدوثها.
4- الموائل: هى الأماكن أو المواطن التى ينشأ فيها الكائن الحى أو تتواجد وتتكاثر بها العشائر الحيوية بشكل طبيعى أو تهاجر منها أو إليها.
5- الهيئة: الهيئة العامة للمحميات الطبيعية
6- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة
7- الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون البيئة
المادة (2) يكون للهيئة الولاية الإدارية على المحميات الطبيعية وفقا للضوابط الآتية:
1- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكية، أو كانت فى حيازته استناداً إلى حجة وقف أو عقد مسجل مقرر لحين انتفاع أو عقد إيجار ثابت التاريخ أو عقد رهن رسمى، فإن هذه الأرض تبقى على ملك صاحبها أو حائزها وفقا لأحكام سند ملكية أو حيازة الارض.
2- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها قد تصرفت فيها الجهة الإدارية التى كان لها الولاية الإدارية عليها أو فى جزء منها بمقتضى عقود مسجلة أو ابتدائية أو بمقتضى قرارات تخصيص لصالح الغير، فتظل هذه العقود والقرارات نافذة وسارية ويتم تنفيذها فى إطار الاشتراطات البيئية التى تضعها الهيئة.
3- إذا اقتضى الصالح العام أن تؤول جميع أراضى المحمية الطبيعية للهيئة، تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالح الهيئة مقابل تعويض عادل يقدر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزه الملكية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
4- يجوز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحمية الطبيعية تحت ولاية أى جهة إدارية متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى ذلك. وتسرى أحكام هذه المادة على المحميات الطبيعية القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (3) يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة التظلمات للنظر فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، أو ما يُحال إليها من اعتراضات ذوى الشأن على قرارات الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وضوابط وإجراءات عملها، ولذوى الشأن الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
الفصل الثانى: الهيئة العامة للمحميات الطبيعية
المادة (4) تنشأ هيئة تسمى "الهيئة العامة للمحميات الطبيعية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها مدينة القاهرة، يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها فى المحافظات التى توجد بها محميات طبيعية، وتباشر الاختصاصات المحددة لها على الوجه المبين فى هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها ما يلى:
1- تحديد الأماكن التى تدخل فى مفهوم حكم المادة (1) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعينة والجهات الأمنية.
2- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها بما يتفق وأغراض الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.
3- رسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
4- إقامة المشروعات الاقتصادية البيئة والتدريبة فى المحميات الطبيعية التى تستهدف الحفاظ على الموروث الطبيعى ومنح التصاريح اللازمة لممارسة الانشطة داخل المحميات الطبيعية والتى توفر مصادر تمويل أنشطة الصون للمحميات الطبيعية وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية
5- وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيادة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد هذا المقابل سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.
6- وضع أسس وقواعد تقدير التعويضات على أضرار التعدى على المحميات الطبيعية.
7- تأسيس شركات مسماهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة لإدارة وصون المحميات والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الامنية.
8- تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليديوية، مع صون تراثها وتقاليدها.
9- تنفيذ برامج رصد وحصر وتسجيل الظواهر البيئة فى المحميات الطبيعية لكافة الكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية.
10- تنفيذ برامج الإعلام والتوعية البيئية بالمحميات الطبيعية بهدف نشر الوعى البيئي.
11- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية لبناء ورفع القدرات فى مجال صوت المحميات الطبيعية محلياً وإقليمياً ودولياً والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة.
12- المشاركة فى إعداد مشروعات القوانين واللوائح البيئية للمحميات الطبيعية وتعديلاتها، والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للموارد الطبيعية.
13- إبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بصون المحميات الطبيعية ودعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الناتجة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات، والاستفادة من الدعم الذى توفره مؤسساتها، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية.
المادة (5) يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد القرار معاملاته المالية. ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى والشروط الواجب توافرها فيه.
المادة (6) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذى للهيئة، ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة
2- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع
3- ممثلين عن وزارات السياحة، والاستثمار والتعاون الدولى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية والتجارة والصناعة يختارهم الوزير المختص بكل وزارة، ممن يشغلون المستوى الوظيفى (العالية) على الأقل.
4- ثلاثة عن التنظميات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالاتفاق مع الوزير المختصة.
5- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من الاتحاد العام للجميعات الأهلية بالاتفاق مع الوزير المختص.
6- اثنين من العاملين من شاغلى المستوى الوظيفى ( العالية) بالجهات التابعة لوزارة البيئة يختارهم الوزير المختص.
7- رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة
8- اثنين من رؤساء الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص.
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية أو الشركات التابعة للهيئة عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة بنطاق عملها فى مجال البيئة والمحميات الطبيعية. ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الاعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبراء المختصصين لدراسة موضوعات معينة كما يجوز له أن يعهد إلى رئيسه أو أحد أعضائه أو ا:ثر بمهمة محددة.
المادة (7) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على تصريف شئونها، ويباشر اختصاصته على الوجه المبين فى هذا القانون، ويعمل على تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله، ويكون له على الأخص ما يأتي:
1- مراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صوتها وتنميتها.
2- وضع السياسات التى تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها.
3- مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.
4- وضع اللوائح الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بها وفقا للنظام واللوائح الحكومية السارية فى هذا الشأن ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
5- اعتماد الهيكل التنظيمى ووضع اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالهيئة، وتحديد نظم تعينهم وترقيتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافآتهم وبدلاتهم بما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
6- إنشاء نظام التعاقد مع الخبراء الذين تستقدمهم الهيئة للعمل فى المشروعات التى تقوم بها أو تشرف على تنفيذها.
7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامى والموافقة على أى التزامات مالية تترتب على أنشطة الهيئة.
8- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها أو مقتضيات الأمن القومي.
9- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى والسلامة الاحيائية وتقاسم المنافع الجينية وغيرها.
10- الموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التى تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها بهدف صون الموروث الطبيعى وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.
11- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم له عن سير العمل الهيئة وتنفيذ خططها على الوجه المطلوب.
12- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه.
المادة (8) يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها.
ويتم الاجتماع بالمقر الرئيسى للهيئة، ويجوز عند الضرورة عقدة فى أى مكان آخر. وفى حاله غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذى للهيئة، كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابة أو خلو المنصب.
وتدون مناقشات المجلس وقرارته فى سجل يُعد لهذا الغرض. ويكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قراراً من الوزير المختص بناء على عرض من الرئيس التنفيذى للهيئة.
المادة (9) يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء، وفى علاقاتها بالغير.
المادة (10) مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون تتكون أموال الهيئة من:
1- الأموال التى تخصص لها من الدولة
2- أراضى المحميات الطبيعية التى ألت الولاية الإدارية عليها للهيئة.
3- الأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها وينفق مع الأهداف التى قامت من أجلها.
وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، ويكون لها
فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
المادة (11) تتكون موارد الهيئة من الآتى:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة
2- الهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية
3- رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الأنشطة بها ويودع ما يعادل 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن البيئة.
4- عائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
5- ما يعادل 30% من حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (12) يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات "الهيئات العامة الاقتصادية" ويتبع فى شأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد، كما يكون لها حساب ختامى سنوى، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنته بنهايتها.
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى توضع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة لأخرى. ويكون للمبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدني.
المادة (13) تلتزم الهيئة بإعداد الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الاضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
وُيحظر بأى طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:
أولاً: صيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذا البند.
ثانيا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات التى تنطق عليها أحكام هذا البند.
ثالثاً: جمع أو حيازة أو نقل أو تجارة الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعاً: الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات التى تنطق عليها أحكام هذا البند.
خامساً: إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو تلويث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات فى هذا الشأن.
سادساً: جميع صور الاستغلال الغابى أو الزراعة أو المنجمى وجميع أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها أو أى اشعال من شأنها تغير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بأخذ عينات حيوانية أو نباتية أو أنشطة منظمة للبحث العلمى أو ذات الأهمية الوطنية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحالات وضوابط منح هذا الترخيص.
سابعاً: إقامة مبان أو منشأة أو شق طريق أو تيسير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الهيئة، وفقا للأحكام والضوابط والشروط الواردة فى القوانين ذات الصلة.
وفى جميع الأحوال، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحالات وضوابط إجراءات منح التصاريخ ونطاقها ومددها وإجراءات تجديدها وانقضائها.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (14) على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصائيات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.
المادة (15) ينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بالإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر
كما تنقل إلى الهيئة كافة الأصول الثابتة من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للإدارة المركزية للمحميات الطبيعية.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة (١٦) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة بالمواد التّالية
المادة (١٧) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين ثالثا ورابعاً من المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة (١٨) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين سادسا، سابعا من المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة (١٩) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرة خامساً من المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة (٢٠) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب. أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين أولاً وثانياً من المادة 13 من هذا القانون.
فإذا ترتب على فعل الجانى فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تدمير الموائل الطبيعية للكائنات أو النباتات، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها أو تدمير أو إعدام بيضها أو نتاجها، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٢١) يُعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبه العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى المواد (١٧،١٨،١٩،٢٠) من هذا القانون، من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم.
المادة (٢٢) تكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القًانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها. وفى حاله العود يُضاعف الحدين الأدنى والاقصى للعقوبة الماليك المقررة لكل منها. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة (٢٣) يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمة ولصالحة بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها. وفى جميع الاحوال يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا كانت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمة ولصالحة.
المادة (٢٤) فى جميع الأحوال يُلتزم المخالف لأحكام هذا القانون بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده الهيئة، بعد إخطارها له بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد، جاز للهيئة على نفقة المخالف إزالة الاعمال المخالفة أو أيه تعديات أو منشآت أو طرق أو اشغالات أو وضع يد على أرضى المحمية الطبيعية أو تصحيحها وذلك بالطريق الادارى بموجب قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الادارة.
وتكون الازالة مقابل تعويض عادل فى حالة الاشغالات التى يثبت إقامتها بسند قانونى، ويتم التقدير فى هذه الحالة من خلال لجنة فنية متخصصة بغير إخلال بأحكام المادة (2) من هذا القانون.
وذلك كله دون الاخلال بحق الهيئة فى التعويض عن الاضرار التى لحقت بالمحميات الطبيعية، وكذا حقها فى إلغاء الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة (25) يكون لموظف الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (26) يجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الاجهزة الادارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة