أعفت مصلحة الضرائب المصرية، مقابل بيع تذاكر الطيران للعملاء والعمولات المتحصل عليها من شركات الطيران، نظير بيع وتوزيع التذاكر بكافة صورها "عمولة – خصم ممنوح من شركات الطيران – حوافز تمنح فى نهاية العام من شركات الطيران"، وكذلك المبالغ المحصلة لصالح شركات الطيران نظير تأجيل أو إلغاء الحجز، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تطبيقاَ لنصر البند "41" بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك وفقا لخطاب تلقته غرفة شركات السياحة، من مصلحة الضرائب على المبيعات بوزارة المالية، بشأن المعاملة الضريبية لنشاط الشركات المتمثل فى بيع تذاكر الطيران.
وأشار إلى أن العمولات "رسوم الخدمات" التى تدفع لشركات السياحة من العملاء مقابل حجز تذاكر الطيران وأعمال النقل تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13 % من القيمة، وذلك اعتبارا من 8 سبتمبر 2016، وبفئة 14 % من القيمة اعتبارا من 1 يوليو 2017.
ومن جانبها طالبت غرفة شركات السياحة، من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الاحتفاظ بخطاب وزارة المالية لتقديمه لمأموريات الضرائب خلال فحص الملفات الضريبية الخاصة بالشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة