بعد إحالة 13 للمفتى.. تعرف على 4 جرائم رئيسية تواجه المتهمين بـ"أجناد مصر"

الخميس، 19 أكتوبر 2017 03:30 ص
بعد إحالة 13 للمفتى.. تعرف على 4 جرائم رئيسية تواجه المتهمين بـ"أجناد مصر" جانب من محاكمة عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتربت محاكمة 45 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" من الوصول لمحطتها  النهائية بعد إحالة 13 متهمًا لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم على المتهمين، ويواجه المتهمون عشرات التهم؛ منها 4 تهم رئيسية وهى

 

1 ـ حيازة مفرقعات

دائمًا ما يستخدم الإرهابيون حيلاً ماكرة لاستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء لزعزعة استقرار البلاد، ومنها زراعة العبوات الناسفة، وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص".

كما نصت المادة 102 "ب" من القانون ذاته، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.

 

2 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

3 ـ تهمة تخريب الممتلكات العامة

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

 

4 ـ تهمة القتل العمد

دائمًا ما تسفر العمليات الإرهابية عن سقوط ضحايا من صفوف المدنين ورجال الجيش والشرطة، وتصل تهمة القتل العمد إلى الإعدام شنقًا كما جاء بقانون العقوبات.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة