"هيئة للمحميات" بقانون الحكومة: السماح بتأسيس شركات مساهمة لإدارة المحمية وإقامة مشروعات اقتصادية.. رئيس الوزراء يصدر قرار إعلانها وتعيين حدودها.. والحبس 5 سنوات عقوبة التجارة فى الكائنات المهددة بالانقراض

الخميس، 19 أكتوبر 2017 12:54 ص
"هيئة للمحميات" بقانون الحكومة: السماح بتأسيس شركات مساهمة لإدارة المحمية وإقامة مشروعات اقتصادية.. رئيس الوزراء يصدر قرار إعلانها وتعيين حدودها.. والحبس 5 سنوات عقوبة التجارة فى الكائنات المهددة بالانقراض النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إنطلاقاً من حرص الدولة علي حماية المحميات الطبيعية في مصر، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بمشروع قانون بتنظيم المحميات الطبيعية، إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وستبدأ لجنة الطاقة والبيئة في مناقشته الأيام القلية القادمة.

ويضع مشروع القانون نظامًا محكمًا لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، وعقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على  قواعد لكيفية استغلالها وفقا لضوابط محددة بما يحقق الانتفاع الاقتصادي منها، حيث أنشأ القانون، هيئة عامة للمحميات، تٌعني بإدارة المحميات والإشراف عليها ووضع الضوابط  والاشتراطات البيئية لاستغلالها مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، مع وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيادة المحميات الطبيعية بما لايجاوز 500 جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

وتتبع "الهيئة العامة للمحميات الطبيعية" الوزير المختص، ويكون لها الولاية الإدارية علي "المحميات الطبيعية" في ضوء مجموعه من الضوابط، لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها، إدارة المحميات والإشراف عليها ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها بما يتفق وأغراض الهيئة، ورسم السياسة العامة واستراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وإقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبة في المحميات التي تستهدف الحفاظ علي الموروث الطبيعي، ومنح التصاريح اللازمة لممارسة الانشطة داخل المحميات الطبيعية والتي توفر مصادر تمويل أنشطة الصون للمحميات الطبيعية، وذلك بعد الحصول علي موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية،  ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيادة المحميات الطبيعية بما لايجاوز 500 جنية مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة في المحميات بحسب الأحوال، علي أن يُزاد هذا المقابل سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزي، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.

 كما تٌعنى الهيئة، بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة لإدارة وصون المحميات، والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول علي موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية وإبداء الرأي في الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بصون المحميات والاستفادة من الدعم الذي توفره مؤسساتها، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية.

وتلتزم الهيئة، بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الاضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.

ويكون للهيئة، رئيس تنفيذىى يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح الوزير المختص، ويتولي تصريف أمورها والإشراف علي العاملين بها، فيما يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص، ليعد السلطة العليا المهيمنة علي تصريف شئون الهيئة، في ضوء عده اختصاصات، في مقدمتها مراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها، وقبول الهبات والإعانات والمنح التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، والموافقة علي المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التى تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها بهدف صون الموروث الطبيعي وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.

وتباشر "هيئة المحميات الطبيعية" ولايتها الإدارية علي المحميات في ضوء عدة ضوابط، ونص المشروع علي أنه حال كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها مملوكة لشخص طبيعي أو اعتبارى عام أو خاص بمقتضي عقد مسجل ناقل للملكية، أو كانت في حيازته استناداً إلي حجة وقف أو عقد مسجل مقرر لحين انتفاع أو عقد إيجار ثابت التاريخ أو عقد رهن رسمي، فإن هذه الأرض تبقي علي ملك صاحبها أو حائزها وفقا لأحكام سند ملكية أو حيازة الارض، أما إذا  كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها قد تصرفت فيها الجهة الإدارية التي كان لها الولاية الإدارية عليها أو في جزء منها بمقتضي عقود مسجلة أو ابتدائية أو بمقتضي قرارات تخصيص لصالح الغير، فتظل هذه العقود والقرارات نافذة وسارية ويتم تنفيذها في إطار الاشتراطات البيئية التي تضعها الهيئة.

وحسب مشروع القانون،  إذا اقتضى الصالح العام أن تؤول جميع أراضي المحمية الطبيعية للهيئة، تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالح الهيئة مقابل تعويض عادل يقدر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة، كما يجوز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحمية الطبيعية تحت ولاية أي جهة إدارية متي اقتضت اعتبارات الأمن القومي ذلك، ويسرى هذا الأمر على المحميات الطبيعية القائمة وقت العمل بهذا القانون.

ويصدر الوزير المختص، وفقا لمشروع القانون قراراً بتشكيل لجنة التظلمات للنظر في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، أو ما يُحال إليها من اعتراضات ذوي الشأن علي قرارات الهيئة، و تُعلن المحميات الطبيعية وفقا لمشروع القانون، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، علي أن يتضمن القرار الصادر تعيين حدود المحمية.

وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955،وللهيئة موازنة خاصة علي نمط موازنات "الهيئات العامة الاقتصادية" ويتبع في شأنها قواعد النظام المحاسبي الواحد.

ووضع مشروع القانون، عقوبات مشددة لعدد من الأفعال المجرم ارتكابها لحماية الطبيعة وصونها، حيث نص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليوني جنية ولا تزيد علي خمسة ملايين جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر في الحفريات بأنواعها أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية، أو حال الاتجار في الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحظر مشروع القانون جميع صور الاستغلال الغابي أو  أو الزراعة أو المنجمي، وجميع أنواع الرعي أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها أو أى أشغال من شأنها تغير شكل الأرض أو الغطاء النباتي أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بأخذ عينات حيوانية أو نباتية أو أنشطة منظمة للبحث العلمي أو ذات الأهمية الوطنية، علاوة على حظر إقامة مبانٍ أو منشأة أو شق طريق أو تيسير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الهيئة، ويعاقب المخالف  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو تلويث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل من الأشكال.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو جمعها أو نقلها او استرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

فإذا ترتب علي فعل الجاني في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تدمير الموائل الطبيعية للكائنات أو النباتات، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها أو تدمير أو إعدام بيضها أو نتاجها، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

و يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مليوني جنية ولاتزيد علي خمسة ملايين جنية، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجاني في الأفعال سالفة الذكر، من القائمين علي تنفيذ احكامة أو اشترك بتلك الصفة بأي طريقة كانت في ارتكاب أي من تلك الجرائم.

و تكون العقوبة في الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القًانون في حدود نصف الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفي حالة العود يُضاعف الحدين الأدني والاقصي للعقوبة الماليك المقررة لكل منها، وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الالات أوالأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب المخالفة،  فضلا عن مصادرة أي مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

و يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدي الشخص الاعتباري باسمه ولصالحة بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.

ومنح الشروع لموظف الجهات الإدارية المختصة القائمة علي تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام هذا القانون، ويجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلي الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة