محام عام بالتفتيش القضائى: زواج القاصرات جنحة.. والمادة 80 بالدستور تمنعه

الإثنين، 09 أكتوبر 2017 03:13 م
محام عام بالتفتيش القضائى: زواج القاصرات جنحة.. والمادة 80 بالدستور تمنعه زواج القاصرات - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول بالتفتيش القضائى، الأحكام القانونية فى ملف زواج القاصرات، مؤكدا أن المادة 80 من الدستور حددت انتهاء سن الطفولة عند 18 سنة، مشددا على أهمية إعداد مذكرة طبية وقانونية لدار الإفتاء، لإصدار فتوى صريحة حول زواج القاصرات.

وقال المستشار وائل شبل، فى كلمته خلال ورشة عمل حول زواج الأطفال بين الشريعة والقانون، اليوم الاثنين، إن المادة 93 من الدستور تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر بعد نشرها وفق الأوضاع المقررة، متابعا: "مصر وقعت على اتفاقية وميثاق الطفل الأفريقى عام 1990، التى تنص على أنه لا يجوز الزواج قبل 18 سنة، لكن مصر تحفظت على الاتفاقية، ورفعت تحفظها فى 2015، ما يعنى أنها ملتزمة بمنع الزواج دون 18 سنة".

وأوضح المحامى العام الأول بالتفتيش القضائى فى كلمته، أن الزواج قبل 18 سنة يحتاج إلى قانون صريح لتجريمه، مضيفا: "المادة 277 من قانون العقوبات بها عقوبات لمن يتورط فى التضليل بشأن الزواج قبل 18 سنة، وتعد هذه المخالفة جنحة للمأذون وللمشاركين فى التضليل".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة