إجراءات إثبات الزواج العرفى أمام محاكم الأسرة.. تعرف عليها

الأحد، 12 نوفمبر 2017 03:00 ص
إجراءات إثبات الزواج العرفى أمام محاكم الأسرة.. تعرف عليها محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكشف "اليوم السابع" إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفى أمام محكمة الأسرة، وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية.

 

فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين:

1-    تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2-    تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن (لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامً وقت رفع الدعوى.

3-    استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4-    لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5-    تقديم «أصل العقد العرفى».

 

فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج:

1-    تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2-    تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3-    استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4-    تقديم «أصل العقد العرفى».

5-    إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6-    إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى  وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة