الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد بالبورصة

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 11:20 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد بالبورصة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 122 لسنة 2017، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
 
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة المالية فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالمط.
 
وتلتزم الهيئة من جانبها – تطبيقا - لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا " لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
 
ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
 
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
 
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة