"المفوضين" توصى بعدم قبول الطعن لعدم رفعه بالطريق الذى رسمه القانون ..والمحكمة تؤجل نظر القضية لـ 24 فبراير المقبل
أوصى تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من أمينة جاد الله والتى تطالب بإلغاء قرار عدم تعينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ولانتفاء القرار الإدارى .
وقال التقرير الذى أعده المستشار صلاح خليل إن الطالبة تقدمت بطعن لإلغاء قرار عدم تعينها بوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة ، وأنها لم تسلك المسلك القانونى بتقديم طلب للجنة فض المنازعات للإدلاء برأيه القانونى قبل أن تقيم الدعوى بالمجلس ، وخالفت الطريق الذى رسمه القانون .
وأضاف التقرير أن ما ذكرته المدعيه من طرق التمييز لدى مجلس الدولة بين المرأة والرجل، ومخالفة المجلس للمادة 11 من الدستور، فمرددود عليها بأحكام المحكمة الدستورية بأن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابته ، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية ، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة أو جهة الإدارة .
واوضح التقرير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا هو ما ترخص به الجهه الإدارية ومن ثم يكون لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم ان الحكم الدستورى فرق بين الحقوق الدستورية فى الحياة العامة وبين سلطة المشرع فى اختيار المرأة وتمثيلها فى الوظائف وذلك لطبيعة العمل والتقاليد ، واستحسان الوظيفة ، وأن ذلك لا يمثل أى نوع من التمييز ضد المرأة نظرا لعدم كفاءتها أو غير ذلك ولكن لضمان حسن سير المرفق العام .
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة نظرت الطعن المقام من امنية طاهر جادالله ، والذى يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الادارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة