وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، فى مجموعه، وتقرر إرجاء التصويت النهائى عليه لجلسة قادمة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة، إن هذا المشروع عرض على مجلس الدولة، وطبقا للفقرة 190 من اللائحة الداخلية ولذلك هذا القانون باعتباره متعلق بتشكيل محكمة من القوانين المكملة للدستور لذلك نرجىء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة