النائبة إليزابيث شاكر تتقدم بمشروع قانون بأحكام خاصة للغارمين والغارمات

الأحد، 19 نوفمبر 2017 04:00 م
النائبة إليزابيث شاكر تتقدم بمشروع قانون بأحكام خاصة للغارمين والغارمات النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن النص على أحكام خاصة للغارمين والغارمات، فى إطار البحث عن حلول عملية لهذه الأزمة.

وأوضحت النائبة إليزابيث شاكر، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات فى السجون، وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذى يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لا سيما وأن المبالغ التى سُجنت بعض النساء بسببها لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط، فى حين حذر أخصائيون اجتماعيون من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعى، بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها.

وأشارت عضو مجلس النواب، فى بيان صادر عنها، إلى أن ما دفعها للتفكير والتقدم بتعديل تشريعى، السعى لحماية الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وقضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسى للأسرة من عملية الإنفاق، ومن ثمّ تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف، فمسألة النساء الغارمات كارثة تتحملها المرأة وحدها بذنب المجتمع كله.

وتابعت النائبة إليزابيث شاكر، قائلة: "البدء فى مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التى سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وُضعن فى ظروف صعبة اضطرتهن لفعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة"، وبحسب النائبة فقد تضمن مشروع القانون تعريف الغارم أو الغارمة، وهو كل من عجز عن سداد ديونه نتيجة ظروف قهرية، وهى الديون التى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية التى يقدّرها القاضى وفقا لكل حالة، وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضى وفقا لكل حالة.

ونص مشروع القانون على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

كما يشير القانون إلى أن التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص يتم وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون، وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد طبيعة العمل والمكان، مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من يُنيبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حال مخالفة التعليمات.

ونص مشروع القانون على أنه لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى: أولا الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية، ثانيا العزل من الوظائف الأميرية، ثالثا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، رابعا المصادرة، كما لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:

أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلى برتبة أو نيشان.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

 

وإلى نص مشروع القانون...

بعد الاضطلاع على الدستور

بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

يصدر القانون الآتى:

 

مادة 1:

يُقصد بالغارم أو الغارمة: كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية يقدرها القاضى وفقا لكل حالة.

وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضى وفقا لكل حالة.

يقصد بالقاضي المختص: القاضى المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.

الوزير المختص: وزير الداخلية

 

مادة 2:

تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، وبناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

 

مادة 3:

يصدر القاضى المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

 

مادة 4:

يتم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

 

مادة 5:

يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.

 

مادة 6:

لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى:

أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية.

ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

رابعا: المصادرة .

 

مادة 7:

لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:

أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلى برتبة أو نيشان.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة