البرلمان يستعد لمناقشة قانون عمل المأذونين.. والعقوبة تشمل الإنذار والعزل

الخميس، 02 نوفمبر 2017 02:02 ص
البرلمان يستعد لمناقشة قانون عمل المأذونين.. والعقوبة تشمل الإنذار والعزل اللجنة التشريعة بالبرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الطلاق والمراجعة، وأجاز للمأذون أن يطلب مقابلاً ماديًا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد.

 

وألزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، واشترط إعلام الزوجة بمراجعة زوجها.

 

وحدد عقوبات للمأذونين تشمل الإنذار والوقف والعزل، وشروط تعينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط، خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها، ويتكون المشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر.

 

الشروط الواجب فى المأذون

واشترط المشروع فيمن يعين مأذون الشروط الاتية:

أ: أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية الكاملة.

ب: ألا يقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد على أربعين سنة ميلادية.

ج: أن يكون خاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

د: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ه: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة.

و: أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

ز: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونًا.

 

ونص المشروع على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى.

 

وأوجب على المأذون أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانًا ماليًا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.

 

ونص المشروع على أن المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عمله أجرًا نقدًا أو عينيًا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون أن يطلب مقابلاً من ذوى الشأن بشرط ألا يزيد هذا المقابل على ألف جنيه عن العقد الواحد.

 

ونظم مشروع القانون اختصاص المأذونين، فنص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من غير المصريين.

 

واجبات المأذونين

 

وحدد المشروع واجبات للمأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة، وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:

 

"أ" الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

"ب" الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.

"ج" الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.

"د" الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

"هـ" الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.

 

ونص المشروع فى مادته 23 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية.

 

ونص فى المادة 33 على، أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة، ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

 

ونص مشروع القانون فى المادة 36 على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة، وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.

 

وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورًا وإناثًا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة. ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيًا دون إخطار

 

 ونص المشروع على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.

 

كما نص على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة، فإن لم تقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.

 

إجراءات توثيق الطلاق

وحدد المشروع إجراءات يجب على المأذون اتباعها لتوثيق الطلاق، فنصت المادة 42 منه على أنه عند طلب توثيق الطلاق وجب أن يتأكد الماذون من وقوع الطلاق، سواء إذا حضر الزوج وأكد وقوع الطلاق أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج.

 

أما إذا حضر الزوجان وأصر أحد الطرفين على الطلاق ولم يصر الطرف الآخر وجب على المأذون، تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق، ويدعو الزوجين إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق.

 

ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذ عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند أولاً.

 

ونصت المادة "44"على أن يوثق المأذون مراجعة المطلق زوجته، وعليه أن يثبت فى إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها فى إشهاد المراجعة، ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.

 

تعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة