قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى نقيب الصيادلة، لوقف قرار ترخيص الصيدليات، للدائرة الـ17 للاختصاص.
اختصمت الدعوى رقم 26940 لسنة 71 ق، المقامة من نقيب الصيادلة، وزير الصحة، والمطالبة بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات.
وجاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط، وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبى على الصيدلى.
وأضاف أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيدة فى النقابة على عكس القرارات السابقة التى كانت تلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى، وعما إذا كان هو المالك الحقيقى أم لا، وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة