وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون لفتح المجال للدولة لتنفيذ مشروعات نووية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والدخول لمجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الأولى من المشروع النص على "استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تتضمن تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلى "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة"، لتمكينها من إضافة مزيد من الموارد المالية لحصيلتها، مع منحها اختصاصات جديدة منها تنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك، وتنفيذ أعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الاتفاقيات التى تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية".
وتشمل التعديلات أيضا، إعفاء المقاولين ومقاولى الباطن من الضرائب والرسوم المستحقة عليهم دون قصر الأمر على المتعاقدين الأجانب وحدهم، وإعفاء المقاولين ومقاولى الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، علاوة على إعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة محطات القوى النووية من كل أنواع الضرائب والرسوم، مع النص على إعفاء الاجانب المُتعاقَد معهم من الضرائب.
ومنح المشروع لرئيس الجمهورية سلطة تعيين مجلس إدارة الهيئة الذى يضم 15 عضوا، بعد زيادة عدد الأعضاء المتخصصين فى المجال من 14 عضوا، مع التشديد على أن يكون الأعضاء العشرة الممثلون للوزرات والهيئات المعنية من الدرجة العليا على الأقل، ومنح مجلس الإدارة اختصاصات عديدة منها ما يتعلق بالأجور، وتأسيس شركات مساهمة، وفتح حساب أو أكثر فى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، دون إخلال بالاتفاقيات التى تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك دون تقييدها بضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية، سعيا لضمان سرعة إنجاز أعمالها.
وينص مشروع القانون أيضا، على استقلال مجلس إدارة الهيئة فى وضع قواعد تعيين من يحل محل رئيس مجلس الإدارة أو يُندب بصفة مؤقتة، فى حال غيابه أو خلوّ منصبه وعدم وجود نائب له، مع تأكيد أهمية التفرقة بين مجلس إدارة الهيئة ورئيس المجلس فى تجديد مدة بقائه فى منصبه، وتركه دون تحديد لأهمية استمرار رئيس مجلس الإدارة إذا استدعت الحاجة، لحين انتهاء المشروع القائم، الذى عادة ما يستغرق أكثر من 8 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة