نصت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على 3 حالات تجيز الطعن أمامها، حيث تنص على: "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
وتضيف المادة "ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أو من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه. ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فيه فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة