قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، الذى بمقتضاه يعتبر التصرف فى السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بعرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة تهربًا جمركيًا، وذلك لعدم اتصال هذا النص اتصالاً مباشرًا بالاتهام الموجه للمدعى، والمقدم للمحاكمة الجنائية ارتكانًا إليه، كما لم يرد ضمن مواد الاتهام التى حصرتها النيابة العامة فى المواد المار ذكرها، ومن ثم لا يكون للقضاء فى دستوريته أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة