قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بعدم قبول الدعوى التي تطالب عبدم دستورية المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه الخامس وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله تعسفيًّا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003>
وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهى نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن القضاء فى مدى دستوريتها لا يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تغدو معه المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة