أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد إصدار قانون الرياضة الجديد.. "الجهات الإدارية" غير مختصة بنظر دعاوى الأندية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 12:30 ص
بعد إصدار قانون الرياضة الجديد.. "الجهات الإدارية" غير مختصة بنظر دعاوى الأندية محكمة القضاء الإدارى و اتحاد الكرة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد وعضوية المستشارين بهجت عزوز ومصطفى حبيشى مؤخرًا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين المقامتين من ممدوح عباس رئيس النادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة السابق، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنادى الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادى كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأولمبية هى لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى، وقرر المحكمة إحالة الدعاوى الثلاثة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

 

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، وكان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح سلطة التدخل وتصحيح الأوضاع بقرار إدارى يصدر منها.

 

وأضافت المحكمة: "إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 قد غلّ يد الجهات الإدارية إلى حد كبير عن التدخل فى شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات اختصاص وضع سياستها العامة وتنظيم شئونها بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأولمبية - التى تعد من أشخاص الفانون الخاص - سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية".

 

واستطردت المحكمة: "ومن ثمَّ فإن الأعمال والقرارات التى تصدر عن هذه اللجنة لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيًا بعدم نظر الدعوى".

 

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات ينعقد لجهة القضاء العادى، فتحيل إليه المحكمة أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة: "إن المشرع فى هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريًا وليس إجباريًا ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه أن يكون أحد طرفى المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التى يسرى فى شأنها هذا القانون، أو أن يكون هناك شرط أو مشارطة تحكيم وارد فى عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق على صياغة مشارطة التحكيم إعمالا لما ورد فى لائحه هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة